يظهر من بعض المحققين «في حاشيته على الكفاية» من أن خروج خبر العادل عن عموم التعليل موضوعا بهذا الوجه يوجب حجيته مع قطع النظر عن هذه الآية وكون الآية كاشفة عنها الاثنينية لها كما هو غرض من يتمسك بها وقد يجاب عن أصل الإشكال بجواب آخر وحاصله على ما في تقريرات بعض مقرري مجلس بحث المجيب أن الجهالة وإن كانت بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع إلا أن المفهوم متقدم على عموم التعليل لحكومته عليه إذ هو يوجب كون خبر العادل محرزا وكاشفا عن الواقع وخارجا عن عدم العلم إلى العلم تنزيلا وحينئذ فلا يشمله موضوع عموم التعليل أصلا لتضييقه بمقتضى حكومة لسان المفهوم عليه (وفيه) أن ذلك إنما يتم فيما إذا كان العموم من جملة أخرى غير متصلة بمنطوق الجملة الشرطية مثل عمومات الأدلة الناهية عن اتباع غير العلم لا في مثل المقام مما يكون العموم فيه مانعا لأصل انعقاد ظهور الجملة في المفهوم وقرينة على عدم كونها دالة عليه فإنه حينئذ لا يكون حاكما على العموم إلا على وجه دائر كما هو واضح (الثاني) أنه لو كان للآية الشريفة مفهوم للزم خروج المورد عن تحت عمومه فإن مورد الآية هو الإخبار بالارتداد الذي هو من الموضوعات التي لا تثبت إلا بقيام البينة عليه وحجة الخبر الواحد مخصوصة بالأحكام ولا تعم المورد أصلا و(فيه أن) غاية ما يلزم هي تقييد العمل بخبر العدل في المورد بانضمامه مع مثله من غير أن يجب التبين عن واحد منهما وقبح ذلك غير معلوم بل وعدم قبحه معلوم هذا إذا جعل أصل المورد الخبر بالارتداد و(أما لو جعل إخبار الوليد) الفاسق به فلا يكون واردا في مورد أصلا وكون منشإ استفادته هو الخصوصية الموجودة في المنطوق لا يوجب أن يكون واردا مورده كما لا يخفى وهذا كله فيما يختص بالآية من الإشكالات وأما ما يعم غيرها فأمور (منها أنه) لو دل الدليل على حجية خبر العادل لدل