الصفحه ١٩٢ : عن عهدة
التكليف ظنا والخروج عن تحت تبعته كذلك وقد ظهر من ذلك وجه الاستدلال للقول الثالث
أيضا وهو خيرة
الصفحه ٥٨ : خروجه
وعدمه كما لا يخفى وأما مستند هذا الفتوى فبيانه موكول إلى محله الموضوع له في
الفقه رزقني الله تعالى
الصفحه ٥٦ : موضوع حكم العام وبين أن يكون مقطوع الدخول في موضوع حكم
الخاص بأنه داخل في حكم الخاص ومشمول له ويحتجون
الصفحه ٢٩ : «قدسسره» وأنكر هذا الفرق المحقق النائيني «قدسسره» على ما في تقريرات بعض أفاضل مقرري بحثه «حفظه الله
تعالى
الصفحه ٧٥ : فالعمدة من
الصور الأربعة) والتي يرد فيها الإشكال هي صورة تأخر الخاص عن العام بعد حضور وقت
العمل (به فقد
الصفحه ١١٢ : والمقبحة وكيف لا يحصل القطع من أن حصوله في بعض المشكلات
الحكمية والمعضلات الفلسفية ليس بأهون من حصوله في
الصفحه ٢٦ : النهي بحيث لو لم يكن ينه عنه لكان يحكم
بصحته فالبحث في العبادات إنما هو فيما إذا نهى عن حصة خاصة من
الصفحه ٧٦ : إلى حكم آخر يترتب عليه
لا كذلك مقيدا فصدق كل من المطلق والمقيد عليه يكون مراعى وناشئا من كيفية
الصفحه ٨١ : الكلام في القرينة) المقتضية له وحيث
إن القرينة المخصوصة بمورد خاص لا ضابط لها فلا بد من صرف الكلام إلى
الصفحه ١٣ :
صرف فإن ترك الغصب إن كان مما له دخالة في مطلوبية الصلاة فلا بد من الأمر
بها مشروطا ويكون خارجا عن
الصفحه ٧٧ : وضع له اللفظ المطلق إنما هو تقابل
التضاد لكون كل منهما أمرا وجوديا ينافي الآخر ويعانده وأما على مختار
الصفحه ٤٥ : موضوعه غير العالم من الرجال
فكذلك قضية جئني برجل عالم فإن ثبوت حكم لموضوع خاص مضيق لا يستلزم نفيه عن غيره
الصفحه ٨٠ : الملحوظة خاص فعلا كما بينا.
(إذا عرفت هذه
الأمور فالحق ما ذهب إليه) سلطان العلماء ومن تبعه من المحققين
الصفحه ١٧١ : إليها في الطريق التفصيلي فلا يكاد
يكون منجزا بالعلم الإجمالي أصلا لعدم كونه طريقا إليه وبيانا له كما لا
الصفحه ١٧٧ :
حَرَجٍ) قوله صلىاللهعليهوآله لا ضرر ولا ضرار فإن الحرج لا حكم له في الشرع كي يكون
عدم جعله