الصفحه ٣٧ : كان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الحكم وكان
مؤثرا فيه وعلة له هو علية خصوص المذكور في القضية
الصفحه ٨٤ : السكوت وهناك الألفاظ الموضوعة له
ولذلك يتقدم العام على المطلق الشمولي بلا إشكال بل يكون واردا عليه وبيانا
الصفحه ٩٤ : خارج عن
تحت قدرة المكلف لا يمكن أن يكون مناطا لتعلق التكليف والذي هو بيد العبد ومقدور
له هو انبعاثه نحو
الصفحه ٢١٦ : وجود الواقع بعيدا في المظنون وقريبا في الطرف المقابل
له الذي هو الموهوم كما قلناه في الظن القياسي ليلزم
الصفحه ٢٢ :
فانقدح أن الإشكال بعدم صحة النهي عن الخروج وقبح تعلق التكليف به لعدم
مقدوريته مما لا وجه له
الصفحه ٣٦ :
باستلزام الحرمة للفساد في هذا القسم دون القسم الأول كما يظهر من المحقق
النائيني (قدسسره) والله
الصفحه ٥٣ : أفراد العام من تحته لا من جهة استعماله في معنى يباين ما وضع له أولا كما هي
كذلك في المثال فاحتياج
الصفحه ١٥٠ : الإنذار إذ ليس الإنذار بنفسه واجبا من دون ملاحظة ترتب أمر
آخر عليه وغائيته له تستلزم وجوبه ولا يحتاج
الصفحه ١٨٥ : حكمه فلا يكونان
رافعين له ومعلوم أن الاحتياط في المقام من هذا القبيل إذ ليس له حالة لا يلزم منه
العسر
الصفحه ٨٦ : الثاني) أن يكون الأمر بالمقيد إلزاميا إذ لو لم يكن
إلزاميا لما كان له مخالفة ومنافاة مع الأمر بالمطلق فإن
الصفحه ٨٧ :
بالطبيعة في ضمن فرد لا يتحقق فيه متعلق حكم المقيد ولا يكون مصداقا له لما
كان بين الخطابين منافاة
الصفحه ٩٣ : الحكم الشأني بداعي جعل
الداعي لا معنى له بعد عدم إمكان داعويته له أصلا ثم إنك تعرف مما يتبين لك هنا ما
الصفحه ١٠٤ :
بالموضوع مع عدم كونه محرزا وطريقا شرعا من الطواري الطارية على الموضوع فيصح جعل
حكم آخر له بملاحظته غير ما
الصفحه ١٤١ : بالخبر الواحد فلو
جاء به وكان عادلا لم يجب التبين عن نبئه لانتفاء الوصف الموجب له (ولا يخفى ما في
هذا
الصفحه ١٤٢ : جهة عدم ردع الشارع عما كان عليه سيرة العقلاء
وبناؤهم ودلالة ذلك على إمضائه له فذلك يرجع إلى الاستدلال