الصفحه ١٣١ : البحث إنما
هو في الإجماع بالمعنى الأول الذي هو اتفاق جميع علماء الأمة في عصر واحد على حكم
من الأحكام
الصفحه ١٣٤ : الفتوى المشهور بينهم
وهذا الإيراد وإن كان في محله من جهة أن موضوع الحكم بالأخذ هو الرواية المشهورة
فلا
الصفحه ١٣٩ : الجائي به عادلا ينتفي ذلك الحكم وحيث إن وجوب التبين
الذي هو بمعنى التفتيش عن حال الخبر والفحص عن صدقه
الصفحه ١٤١ : لإفادة غرض آخر غير عليته للحكم مثل أن يكون ذكر وصف الفاسقية في الآية
الشريفة للتنبيه على فسق الوليد الذي
الصفحه ١٤٣ :
للمفهوم فيها إنما هو لأجل أمر آخر غير تخصيص الحكم للمتخصص بها فإذا قيل
أكرم العالم لكونه عالما أو
الصفحه ١٤٥ : زمان خبر السيد وأن بشمولها له ينتهي الحكم رأسا
«نعم» مرجع هذا الجواب هو إلى الجواب الأول فليس بجواب
الصفحه ١٥٣ : واحدا من أصحابه بتبليغ حكم إلى غيره مثل ما ورود من
أمره عليهالسلام محمد بن مسلم بتبليغ جواب مسألة زرارة
الصفحه ١٦٠ : المعنى علما أو ظنا
معتبرا الأخذ بما يظن أنه مدلول الكتاب أو الحكم الموجود عند المعصوم عليهالسلام ولو كان
الصفحه ١٦٣ : الضرر الذي له أهمية عنده في
الجملة وأما الصغرى وهي أن الظن بالحكم يلازم الظن بالوقوع في الضرر عند
الصفحه ١٦٨ : بأيدينا فقط (وأما المقدمة
الثانية) فهي أيضا بالنسبة إلى العلم الوجداني واضحة فإن الموجب للقطع بالحكم من
الصفحه ١٧٢ : الشك في بقاء الحكم السابق فبما أنه ليس له علم
بانتقاض الحالة السابقة في خصوص هذا البعض يجري فيه
الصفحه ١٧٣ : وبلغ إلى موضع يشك في كونه بالغالي حد
الترخص يكون حكمه التمام «ثم إذا رجع» عن سفره وبلغ إلى ذاك الموضع
الصفحه ١٨٤ : الإجماع القائم على عدم وجوب الجمع بين جميع المحتملات أبطل ذلك وحكم بعدم
طريقية الاحتياط لدى الشارع في
الصفحه ١٨٦ : بالاهتمام صالحا للكشف عن إيجاب الاحتياط الطريقي وكان
بيانا ومنجزا لهذا الحكم فلم لا يصلح لتنجيز الواقع
الصفحه ١٨٩ : بالاقتصار على الإتيان به بطريق الشك أو الوهم ومؤاخذة
الشارع حيث إنها من أفعاله غير قابلة لتعلق حكمه بها كما