الحكمين بنحو الترتب و «تقريبه» أن الأحكام الواقعية إنما تعرض الموضوعات
إطلاقا أو تقييدا بلحاظ حالاته التي يمكن لحاظها معها وتكون مترتبة عليها بذواتها
وأما الحالات المترتبة عليها بلحاظ أحكامها علما أو جهلا فلا يعقل دخلها في
موضوعيتها لتلك الأحكام أصلا لا إطلاقا ولا تقييدا لوضوح أن هذه الحالات إنما تطرأ
على الموضوع بلحاظ الحكم المترتب عليه فلا يمكن لحاظها في مرتبة موضوعيته المتقدمة
على مرتبة ترتب الحكم وأما الأحكام الظاهرية فهي مترتبة على ذوات الموضوعات بلحاظ
الشك في الأحكام الواقعية المترتبة عليها وعلى ذلك فالحكم الظاهري متأخرة عن الشك
في الحكم الواقعي المتأخر رتبة عن نفس الحكم فيكون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم
الواقعي بمرتبتين ولا يكاد يسري أحد الحكمين عن مرتبته إلى مرتبة الحكم الآخر كي
يحصل اجتماعهما في مرتبة واحدة أما عدم سراية الحكم الظاهري إلى مرتبة الحكم
الواقعي فواضح وأما عدم سراية هذا إلى مرتبة ذاك فلعدم انعقاد الإطلاق للحكم
الواقعي بالنسبة إلى الحالات المتأخرة عنه لعدم إمكان لحاظها مع موضوعه كما ذكرنا
وقد اتضح من هذا التقريب أن الإشكال عليه بأن محذور الاجتماع وإن لا يلزم حينئذ في
مرتبة الحكم الواقعي إلا أنه يلزم في مرتبة الحكم الظاهري كما عن المحقق الخراساني
(قدسسره) غير وارد عليه (ولكن يرد) عليه أن الحكم الواقعي وإن
كان لا يشمل حالة الشك فيه بالإطلاق اللحاظي كما لا يشمل حالة العلم به أيضا بهذا
الإطلاق إلا أنه يشملها بنتيجة الإطلاق إذ لو كان مقيدا بحالة العلم به ولو بنتيجة
التقييد يرجع هذا الوجه إلى التصويب الباطل (وبالجملة) فالحكم الواقعي وإن كان
بالنسبة إلى الحالات المتأخرة والانقسامات اللاحقة لا يكون مطلقا بالإطلاق اللحاظي
إلا أنه مطلق بنتيجة الإطلاق وإلا يلزم