طريق معتبر ليس من أخذ القطع بما هو قطع في شيء بل المأخوذ في الموضوع حينئذ نفس الطريق المعتبر ويكون وزان القطع وزان غيره من الطرق في كونه من مصاديق ما أخذ فيه فانقدح أن ما هو الصحيح من الأقسام الأربعة قسمان وهما أخذ القطع بما هو كاشف تام تمام الموضوع أو جزأه مضافا إلى ما هو طريق صرف غير مأخوذ في الموضوع بوجه ثم إنه لا ريب في قيام الأمارات والأصول المحرز مقام ما هو طريق محض غير المأخوذ في الموضوع أصلا كما لا يمكن الريب في عدم قيامها مقام ما كان مأخوذا فيه بوجه تماما أو جزءا وهذا بناء على ما ذكرنا من عدم انقسام المأخوذ في الموضوع بقسمين واضح وأما على انقسامه بهما كما زعمه القوم فإن كان المراد من أخذه بنحو الكشف أخذه بما هو مصداق للطريق والمحرز من غير دخل بخصوصية القطع فيه كما عن المحقق الحائري قدسسره ولا يبعد استفادته من كلمات شيخنا العلامة الأنصاري (ره) في رسالته كما يظهر للمتأمل فيها فكذلك إذ بعد ما كان المأخوذ في الموضوع هو الطريق بلا دخالة بخصوصية القطع فيه يكون حال غير القطع مما جعل طريقا ومحرزا تأسيسا أو إمضاء حاله فيقوم مقامه بلا إشكال نعم إن كان المراد من أخذه كاشفا ما قلناه عن القوم واستشكلنا عليه فالإنصاف عدم قيامها مقامه لأخذ خصوص طريقية القطع في الموضوع فلا يقوم غيره من الطريق مقامه (وأدلة اعتبار الأمارات) لا تدل على أزيد من كون الأمارة محرزة وكاشفة للواقع مثل القطع ففيما إذا كان الحكم مترتبا على الواقع المنكشف بخصوص كشف القطع أو على المنكشف به أنه هو الواقع وإن لم يكن كذلك في الواقع فلا تدل تلك الأدلة على قيامها مقامه أصلا بل لا بد من التماس دليل آخر على تنزيل ذلك الحرز منزلة ذاك وأنه يجري الحكم المترتب على إحراز الواقع بذاك الإحراز فيما إذا أحرز الواقع بذلك أيضا ومجرد دليل الاعتبار الدال على محرزية