الأمارة أو كاشفيتها للواقع وأن الحكم المترتب على الواقع كما يكون متنجزا بالقطع به وبانكشافه بهذا الإحراز كذلك يكون متنجزا بقيام الأمارات عليه وبانكشافه بها لا يكفي في تنزيل أحد الإحرازين منزلة الآخر «وبالجملة» فالدليل على تنجز الحكم وثبوته بأحد الإحرازين مثل الإحراز الآخر التام لا يمكن أن يجعل نفس ذلك الإحراز مثل ذاك في موضوعيته وترتب الحكم على نفسه لا على ما يحرزه ويكشفه أو ليس هو إلا الجمع بين اللحاظين لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية كما أفاده المحقق الخراساني (قدسسره) وكان مشتهرا بين أهل العلم من زمان الشيخ الأنصاري «قدسسره» على ما ذكره بعض الأعاظم (وأما إفادة هذا المحقق) في حاشيته على الفرائد وجها لقيام الأمارات مقام القطع الطريقي بل الصفتي أيضا بنحو لا يرد عليه هذا الإشكال من أن أدلة الاعتبار إنما توجب تنزيل المؤدى منزلة الواقع فيكون المؤدى بحكم تلك الأدلة واقعا تعبديا وحيث إن بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبين تنزيل العلم بالمؤدى منزلة العلم بالواقع ملازمة عرفية فالعرف بعد ملاحظة دلالة الأدلة على أن المؤدى مثل الواقع في نظر الشارع يحكم بأن العلم بالمؤدى مثل العلم بالواقع في نظره أيضا فإذا ورد مثلا إذا علمت بحرمة الخمر يجب عليك كذا ثم قام الطريق على حرمة الخمر فبحكم أدلة الاعتبار يكون الحرمة التعبدية مثل الحرمة الواقعية وبحكم الملازمة العرفية يكون العلم بالحرمة التعبدية مثل العلم بالحرمة الواقعية فلو كان موضوع الوجوب مركبا من الواقع والعلم به لكان ثبوت الحكم في مورد الأمارة من جهة ثبوت أحد جزئي موضوعه بالطريق والآخر بالملازمة ولو كان موضوعه هو العلم بالواقع فقط مع قطع النظر عن حال الواقع لكان ثبوته من جهة ثبوت تمام موضوعه بالملازمة (فيرد عليه ما أورده قدسسره في) الكفاية