الصفحه ٣٦ : الملازمة إذا عرفت (هذه المقدمة فالحق) في
نظري القاصر الفرق بين هذين القسمين والتفصيل بينهما بثبوت المفهوم
الصفحه ٦٨ : رجعيا أو بائنا فكذلك موضوع جواز الرجوع هو كل مطلقة مع قطع
النظر عن كيفية طلاقها وغاية الأمر استفادة
الصفحه ١٠٦ : به بعد الفراغ عنه فكذلك في صورة العلم الإجمالي
ولكن ذلك إنما هو مع قطع النظر عن حكم العقل وإلا فالعقل
الصفحه ١٢٩ :
دخل للرأي والنظر فيه بعكس ما هو الحال في باب أخبار أهل الخبرة (وبالجملة
فبناء العقلاء على الرجوع
الصفحه ١٥٦ : ء فمراده من الخبر
الواحد الذي قام إجماع الفرقة على الأخذ به هو الخبر المطمئن بصدوره الذي هو
بالنظر العرفي
الصفحه ١٧٠ : الإسلامية ليست مختصة بأبواب العبادات ومتكفلة لصرف بيان ما فيها
من الواجبات والمندوبات من دون أن يكون لها نظر
الصفحه ١٧٨ : نظر ظاهر لمن راجع إلى كلماته قدسسره فراجع والمقصود من جميع ما ذكرنا أن مفاد أدلة نفي
العسر وإن كان هو
الصفحه ١٨٣ : له في غير أطراف
العلم الإجمالي ولا يحكم بتنجز التكليف إلا مع فرض كون العلم الإجمالي منجزا
والمفروض
الصفحه ١٩٠ : فأخبار
الثقات التي هي اليوم بأيدينا لو منع عن حجيتها مع قطع النظر عن دليل الانسداد فلا
ريب في أن تتميم
الصفحه ١٩٤ : بواحد من الأطراف ثم قام الأمارة على كون متعلق التكليف هو هذا الطرف
المعين لكان الواجب الأخذ بخصوص مؤداها
الصفحه ٢٠٥ : واصلة إلى النتيجة ولا مجال معه إلا للتبعيض في الاحتياط فلا بد
في وصول المقدمات إلى النتيجة من غمض النظر
الصفحه ٩ : في أيهما يكون أقوى في نظر
المولى وأن امتثال أي من الحكمين أهم في نظره وأن المكلف المتصرف في الدار
الصفحه ٨٠ : أفراده فهو والتقييد حالتان يتصف بإحداهما
الموضوع تارة وبالأخرى أخرى (ولو صرف النظر عن ذلك) وقيل بأن اللفظ
الصفحه ١٣٠ : لعصرنا وهو الذي يساعده
إمعان النظر وتعميق الفكر وتلخيص الكلام فيه يقع بذكر أمور (الأمر الأول أنه يعتبر
في
الصفحه ١٦ :
المصلحة فيه إلا من قبل الأمر به (والتحقيق الذي يقتضيه) النظر الدقيق في
العبادات المكروهة هو أن