والحديث الآخر : «زيد قال : حدّثني أبو بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حراماً ؛ وإنّه لا يبعث الله نبيّاً ولا يرسل رسولاً إلاّ ويجعل في شريعته تحريم الخمر ، وما حرّم الله حراماً فأحلّه من بعد إلاّ للمضطر ، ولا أحلّ الله حلالاً قطّ ثمّ حرّمه. (تمّ كتاب زيد النرسي)»(١).
وبهذا اتّضح أنّ النرسي يروي في (أصله) عن الإمام الصادق عليهالسلام ، وعن ابنه الإمام الكاظم عليهالسلام سماعاً ومشاهدة ، ويروي عن أبيه الإمام الباقر عليهالسلام بواسطة واحدة.
وعلى ذلك يصحّ ما قلناه من أنّ (الأصل) هو : (الحاوي للحديث المروي غالباً بالسماع عن الإمام الصادق عليهالسلام).
كما واتّضح بما ذكرنا أنّ ما ذكره الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٨ هـ) قائلاً :
«الأصل هو : الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الرّاوي ، و (الكتاب) و (المصنّف) لو كان فيهما حديث معتمد لكان مأخوذا من (الأصل) غالباً ... وإنّما قيّدنا بالغالب لأنّه ربّما كان بعض الروايات يصل معنعناً ولا يؤخذ من (أصل) ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير (أصلاً)»(٢).
يعتبر هذا أقرب التعريفات ، ولو بدّلنا قوله : (رواها عن المعصوم) بقولنا : (روى أغلبها عن الصادق عليهالسلام سماعاً) لكان التعريف التام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الأصول الستّة عشر من الأصول الأوّلية : ٢١١.
(٢) مقباس الهداية : ٩١.