الآية المباركة ليس إلّا وجوب السّعي إلى الصّلاة من يوم الجمعة والنّهي عن البيع ليس نهيا مولويّا كما هو مقتضى ظهور الآية.
وأمّا في القسم الثاني فلأنّ النّهي عن المسبّب بما هو فعل تسبّبيّ لا يقتضي إلّا الصحّة فضلا عن الفساد لأنّه لا بدّ وأن يفرض حصول المسبّب كي يمكن الزّجر عنه وإلّا لا يكون مقدورا عليه كما لا يخفى. وأمّا في القسم الثالث فلأنّ النّهي عن الأثر المترتّب على المسبّب ليس نهيا في المعاملة. قال الشيخ (قده) : أمّا النهي في القسم الأوّل فلا ريب في أنّه لا يدلّ على الفساد فإنّ غاية مدلوله التحريم وهو لا ينافي الصحّة فإنّ المعصية تجامع الأثر وأمّا القسم الثاني كما في النّهي عن بيع المسلم للكافر فهي إنّما يدلّ على الفساد بناء على القول بأنّ هذه أسباب شرعيّة وضعها الشارع وقبلها مؤثّرة في الآثار المطلوبة فيكون من قبيل المجعولات الاعتباريّة لا من قبيل المؤثرات العقليّة فالمبغوضيّة تكشف عن عدم جعلها مؤثّرة في الآثار المطلوبة وأمّا في القسم الثالث فهو أيضا يدلّ على الفساد. هذا ما أفاده الشيخ في تربيع أقسامه. وقد عرفت أنّ النّهي في القسم الأوّل ممّا لا معنى له أصلا حيث إنّه لا يكاد يحتمل أن يكون الأسباب بما هي فعل من أفعال المكلّفين من المحرّمات الشرعيّة كشرب الخمر مثلا لأنّها بهذا اللّحاظ ليست لها نفسيّة متعلّقة للمحبوبيّة والمبغوضيّة عند العقلاء ولا أظنّ في الشريعة أن يكون نهي متعلق بها من هذه الحيثيّة ؛ اللهمّ إلّا من باب اجتماع الأمر والنّهي في الأرض المغصوبة بل المعنى المعقول أنّ الأسباب مثل «بعت» و «قبلت» و «أنكحت» و «زوّجت» بما أنّها آلة يتوصّل بها إلى وجود الأفعال التوليديّة والتسبّب بها إلى حصول تلك المعاني في عالم الاعتبار تكون حراما ومنهيّا عنها وهذا ليس إلّا معنى التسبّب الذي أضافه إلى تلك الأقسام المحقّق الخراسانيّ (قده).
وأمّا القسم الثاني فقد عرفت أيضا ما فيه من عدم كون المسبّب في فرض الفساد مقدورا عليه كي يصحّ النهي عنه. بقي هنا قسمان لا بدّ وأن يقع الكلام فيهما فقط. الأوّل ما إذا تعلّق النّهي بالتّسبّب والثاني ما إذا تعلّق النّهي بالأثر المترتّب على المسبّبات كحرمة أكل