ثمن الكلب ونظائره. أمّا الكلام في الأوّل فالحقّ أنّ النّهي فيه ممّا يدلّ على الفساد بالملازمة العرفيّة حيث أنّ مثل قوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم» ليس معناه أن : لا تقولوا أنكحت وزوّجت فإنّه لا معنى له وكذلك ليس معناه أن : لا توجدوا العلاقة الزوجيّة فإنّها متفرّعة على القدرة عليها وبعد ما لا يقدر على الإيجاد في فرض الفساد لا يمكن النّهي عنه فلا بدّ وأن يكون النّهي حينئذ إنّما هو بالنسبة إلى الأسباب لا بما أنّها فعل من الأفعال بل بما هي آلة لإيجاد المسبّبات فيكون المحرّم حينئذ التسبب بهذه الآلة إلى حصول المسبّب وهذا النّهي يدلّ عرفا على الفساد وذلك لما قلناه من أنّ العناوين التي يكون إيجادها بلحاظ ترتّب الآثار عليها قد يكون نحو وجودها على وجه الصحّة مجهولا عند الناس فيكون نهي العالمين بقيوده وشرائطه وموانعه ظاهر في الإرشاد إلى فساده كما هو كذلك في النّواهي العرفيّة الصادرة ممّن يعلم المصالح والمفاسد وكما في قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تبع ما ليس عندك» ونهيه صلىاللهعليهوآله عن البيع الغرريّ وبيع المنابذة وأمثال تلك النواهي فإنّ كلّها ظاهرة في عدم كون المولى بصدد إعمال المولويّة بل في مقام الإرشاد إلى الفساد كما أنّ الأوامر الصادرة في تلك المقامات لا يدلّ إلّا على دخالة المأمور به في المعاملة جزء أو شرطا وهذا الظهور عند العرف بمثابة لا سبيل إلى إنكاره كما لا يخفى. هذا ، وقد يقرّب ظهوره في الفساد بما إذا كان النهي بصدد التّقييد أو التّخصيص للإطلاق أو العامّ الواردين في الحلّيّة كما في قوله صلىاللهعليهوآله «لا تبع ما ليس عندك» أو نهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر بالنسبة إلى قوله تعالى «أحلّ الله البيع» الشامل لكلّ ما يقال له البيع عند العرف كما هو المتراءى من كلام الشيخ (قده). وأمّا الكلام في القسم الثاني فالحقّ أنّ النّهي التحريميّ المولويّ عن الآثار يدلّ على الفساد حيث إنّ جعل الأسباب والمسبّبات في عالم الاعتبار بحيث توجد بالأسباب المسبّبات ويترتّب على المسبّبات الآثار إنّما هو بملاحظة ترتّب تلك الآثار وإلّا فصرف جعل الأسباب واعتبار الملكيّة والزوجيّة والرقّيّة وأمثالها بدون ترتّب الآثار عليها ليس إلّا اللغويّة في الاعتبار حيث إنّ الماهيّات