بيع المنابذة وعمّا ليس عندك وعن بيع الغرر وعن الصلاة في الحرير وأمثاله فإنّها ظاهرة في الإرشاد بهذا الملاك. فليكن مراد من سلك في استدلاله مسلك الاستظهار من النّهي على الفساد هذا المناط أي ظهور النّواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات في الإرشاد وهذا الوجه هو المتعيّن للتّوجيه ، وإلّا فما عن الشيخ في العدّة والحاجبي كما نقله صاحب المعالم من أنّ النّهي وإن لا يكون دالّا على الفساد لغة وعرفا إلّا أنّه دالّ على الفساد شرعا في غير محلّه لأنّ من البديهيّ أنّ الشارع لم يجعل وضعا على حدة للنواهي كي يكون دالّا عليه بالوضع الشرعيّ بل الّذي يدلّ عليه النّهي في تلك المواقع الّتي هي مقام الإرشاد هو الإرشاد إلى الفساد بالدلالة العرفيّة كما في غيرها من الأوامر والنواهي العرفيّة. هذا هو الوجه في الاستدلال بظهور النّهي على الفساد. وأمّا وجه الاستدلال الأوّل فهو توهّم الملازمة العقليّة بين المبغوضيّة والفساد فليس النظر في هذا الاستدلال إلى الدلالة اللفظيّة بل النظر إلى الملازمة العقليّة بين الحرمة والفساد سواء استفيد الحرمة من الدليل اللفظيّ أو الدليل اللّبّي بخلاف الاستدلال السابق فإنّ تمام النظر إنّما هو إلى الدلالة اللفظيّة بدعوى أنّ النّهي اللّفظيّ ظاهر في الإرشاد إلى الفساد مضافا إلى أنّ منافاة الحرمة مع الصحّة وملازمته مع الفساد عقلا إنّما هو في خصوص أبواب العبادات بمعنى الأخصّ أي ما يشترط فيها قصد التقرب وأمّا في غيرها فلا ملازمة بين الحرمة والفساد فلا منافاة بين المبغوضيّة والصحّة عقلا كما سيأتي توضيحه.
هذا ، فيقع الكلام في تحقيق المقام في موضعين : الموضع الأوّل في النّهي عن العبادات والحقّ أنّ المبغوضيّة لو كانت في عمل عباديّ ـ واجبا كان أو مستحبّا جزء كان أو شرطا ـ لا يمكن أن يتقرّب به فإنّ العمل الخارجيّ بما هو مبغوض للمولى لا يكاد يصلح للقرب إليه كما قد مضينا الكلام فيه في المسألة السابقة ؛ اللهمّ إلّا أن يكون النهي تنزيهيّا فأنّه لمكان الترخيص فيه لا يمنع من المقربيّة. وبهذا يظهر ما في كلام المحقّق الخراساني رحمهالله من الإشكال فإنّه (قده) عمّم النّهي في العنوان حتّى بالنّسبة إلى النّهي التنزيهيّ ، ولكنّك قد