«لا يصلّ الرّجل في الحرير» وغير ذلك. وأمّا المعاملات مثل نهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن بيع الملامسة والمنابذة ونهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن بيع الفرد ولا تبع ما ليس عندك أو المعاملة بالمعنى الأعمّ كقوله تعالى «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم» وكثير من أمثال ذلك. والذي يؤدّي إليه النظر في وجه الاستدلال الأخير وتقرير هذا الوجه أنّ العناوين على قسمين أحدهما ما تكون مطلوبة لذاتها من دون النظر إلى الآثار المترتّبة إليها وثانيهما ما تكون مطلوبة لا لذاتها بل للآثار المترتّبة على تلك العناوين بحيث تكون نفس تلك العناوين آلة لتحصيل تلك الآثار والوصول إليها. لا كلام في الأوّل وعلى الثاني قد يكون الموجد لتلك العناوين يعلم كيفيّة إيجادها حتّى يترتّب عليها آثارها وقد لا يعلم كيفيّة إيجادها. لا كلام في الأوّل أيضا لأنّه إذا كان عالما بكيفيّة إيجادها بحيث يترتّب عليها الآثار يعلم فسادها وصحّتها ولا يحتاج إلى دلالة النّهي على الفساد وعدمها وعلى الثّاني ، أي الموجد إذا كان ممّن لا يعلم كيفيّة إيجادها ، فلا بدّ له من الرّجوع إلى العالم بالواقعيّات وإلى من يعلم كيفيّة إيجادها فإذا رجع إليه فأمر العالم بالواقعيّات بإتيانها بالكيفيّة المخصوصة أو نهى عن الإتيان بالكيفيّة المخصوصة يكون أمره ظاهرا في أنّ الكيفيّة المخصوصة دخيلة في حصول هذا العنوان المترتّب عليه الأثر كما أنّ نهيه يكون ظاهرا في أنّ الكيفيّة المنهيّ عنها مانعة عن حصول العنوان بحيث يترتّب عليه الأثر. كلّ ذلك لأنّ الإتيان بتلك العناوين إنّما هو لترتّب الآثار وتكون مطلوبة لآثارها لا مطلوبة لنفسها فمجمل القول في التوجيه أنّ الأشياء الّتي يكون وجودها في الخارج أو في عالم الاعتبار منشأ لترتّب الآثار ، سواء كانت من الأسباب الآليّة كبعت وأنكحت وزوّجت وغيرها أو من الأمور الأصاليّة كغسل الثوب عن النجاسة كلّها مع ما فيها من القيود والشرائط ، قد تكون مجهولا عند الجاهلين فيكون نهي العالمين بشرائطها وموانعها ظاهر في الإرشاد إلى خصوصيّة مانعة عن وقوعها صحيحا بحيث يترتّب عليها الآثار كما أنّ أو امرهم بشيء من أجزائها أو شرائطها ظاهرة في دخالة ذلك الشيء إمّا على نحو الشرطيّة أو الجزئيّة كنهي النبيّ صلىاللهعليهوآله عن