خبير بأنّ قياس الخروج والبقاء بمسألة الضّدّ قياس مع الفارق فإنّ الضدّين لما كانا في مرتبة واحدة بملاك أنّ وجود الضدّ وعدم الآخر ممّا لهما معيّة في الوجود ، فلازمه إنكار المقدميّة بل لا محيص عنه وإلّا لزم الدّور.
وأمّا ما نحن فيه فليس ترك الغصب الزائد والخروج ممّا لهما معيّة في الوجود بل ترك الغصب الزّائد إنّما يتحصّل بعد الخروج بعديّة رتبيّة فليس بين الخروج والغصب الزّائد ضديّة أصلا كي لا يمكن أن يكون وجود الخروج ممّا يتوقّف عليه ترك البقاء كما لا يخفى. وإن شئت قلت : إنّ الكون في خارج الأرض المغصوبة لو كان واجبا على ما فرضه الشيخ ، يكون التصرّفات الخروجيّة مقدّمة له ويكون كالكون على السّطح.
هذا ، كما قد يقال إنّ وجود الخروج ليس من باب المقدّمية للتّخلّص كما أفاده الشيخ (قده) بل إنّما هو من باب وجوب ردّ مال الغير إلى صاحبه كما عن البعض الآخر من المعاصرين. وفيه أنّ وجوب الرّدّ إنّما يتفرّع على الاستيلاء لا على مطلق التصرّف في مال الغير ، ومطلق الدخول أو التوسّط في أرض الغير لا يكون على وجه الاستيلاء والغصب إذ قد يكون صاحب المال بحيث لا يمكن له الاستيلاء على ماله أو يكون المتعدّي بحيث لا يكون تصرّفه على وجه الاستيلاء كيف وإلقاء الأحجار في دار الغير بغير إذنه من التصرّف في مال الغير ولا يكون على وجه الاستيلاء كي يجب ردّه إلى صاحبه. والله العالم.