أمرك.
المقدّمة الثّانية : إنّ العصيان والامتثال كليهما متفرّعان على الأمر فما لا أمر له لا عصيان له ولا امتثال له ، فيكون مرتبة عصيان كلّ تكليف من التّكاليف متأخّرة عن مرتبة الأمر تأخّرا رتبيّا أو طبعيّا كما أنّ مرتبة امتثاله أيضا تكون متأخّرة عنه.
المقدّمة الثّالثة : لا شكّ في أنّ الشّرط متقدّم على المشروط بنحو من أنحاء التّقدّم ولمّا كان المقام أجنبيّا عن العلّة والمعلول والتّأثير والتّأثّر فنحو تقدّم شرائط التّكليف يرجع إلى نحو تقدّم الموضوع على الحكم نظير شرطيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ كما في قوله تعالى : «لله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا» فإنّ شرطيّة الاستطاعة ترجع إلى قيديّة الموضوع فكأنّه قيل : المستطيع يحجّ. فالحاصل أنّ عصيان الأهمّ متأخّر عن الأمر بالأهمّ بمرتبة ، كما هو مقتضى المقدّمة ، الثّانية وعصيان الأهمّ شرط للأمر بالأهمّ فهو متقدّم على الأمر بالمهمّ بمرتبة ، كما هو مقتضى هذه المقدّمة ، فيكون الأمر بالمهمّ متأخّرا عن الأمر بالأهمّ بمرتبتين.
وقد قلنا في المقدّمة الأولى إنّ ملاك الاستحالة والامتناع إمّا هو الأمر بضدّين أو الأمران بشيئين ممكنين يكون تحريك أحدهما في مرتبة تحريك الآخر. وأمّا فيما إذا كان أحد الأمرين مشروطا بعصيان الآخر ويكون متأخّرا عنه برتبتين ويكون التّحريك إليه في مرتبة عصيان الآخر فليس من هذا ولا من ذلك ولا ينطبق عليه أحد من المناطين والملاكين المذكورين لحكم العقل بالامتناع فكيف يحكم بالامتناع من دون وجود ملاك عقليّ لذلك؟ وبعبارة أخرى المقام من قبيل التّحريكين في مرتبتين وملاك الامتناع العقلىّ إمّا هو الأمر بضدّين أو كون التّحريكين في مرتبة واحدة والتّرتّب أجنبيّ عن كلا الملاكين والحكم بالاستحالة من الحكم الّذي لا يصدّقه العقل لأنّه لا ينطبق عليه مناطات الامتناعات العقليّة.
إن قلت : فعلى هذا يلزم مشروطيّة الأمر بالأهمّ أيضا مثل المهمّ فإنّ معنى ما ذكرتم هو