بالأهمّ على نحو تعلّقه بخصوص الفرد هل يكون من الأمرين بضدّين أولا؟ على أنّ ما أفاده (قده) من أنّ الامتناع الشرعيّ كالامتناع العقليّ ليس مسلّما عليه.
نعم ، الّذي لا محيص عن الالتزام به هو خصوص الفرد الأخير فإنّ الطّبيعة لما كانت مضيّقة بالفرد الواحد بحيث لو لا الإتيان به لما كانت الطّبيعة المأمور بها مأتيّا بها كان الفرد الأخير متعيّنا قهرا إلّا أنّ الأمر به إنّما هو أمر تبعيّ محض لحفظ الطّبيعة المأمور بها عن الفوت والعصيان فيكون تعيّن المأمور به تعيّنا عقليّا تبعيّا بتبع تعيّن الطّبيعة في فرده لا أنّ فرديّة الفرد الأخير بما هو فرد ملحوظ في نظر الامر إذ قد عرفت أنّ الخصوصيّة الفرديّة ممّا لا يترتّب عليه المصلحة.
ومن هنا يتّضح أيضا فساد التّفصيل بين التّضاد في الأفراد الطّوليّة فيقيّد الطّبيعة بغيرها من الأفراد والتّضادّ في الأفراد العرضيّة حيث إنّ القدرة محفوظة مع فرد ما وأنت خبير بأنّه بعد ما لم يكن الأفراد بخصوصيّتها الفرديّة دخيلا في المصلحة ولا في متعلّق الأمر فحيثيّة الطّوليّة والعرضيّة بطريق أولى.
هذا كلّه إذا كان أحدهما على وجه التوسعة. وأمّا إذا كان أحدهما مضيّقا بالزّمان الّذي تضيّق به الآخر فلا مجال لتصوير الأمرين أصلا بل لا بدّ وأن يكون بقصد المحبوبيّة الذّاتيّة فإنّ عباديّة العبادات لا تحتاج الى قصد الأمر بل يكفي فيها قصد محبوبيّتها الذّاتيّة كما لا يبعد.
في الترتّب
هذا كلّه هو الجواب الأوّل عن الإشكال. كما يجاب عنه ثانيا بتصوير الأمرين بضدّين على سبيل الطّوليّة والتّرتّب وهو بأن يكون الأمر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ وهذه مسألة التّرتّب المعروفة بين الأعلام وقد وقع الكلام بينهم في الاستحالة والإمكان فجوّزه المحقّق الثّاني (قده) على ما يظهر عنه في بعض المسائل الفقهيّة وامتنعه الشّيخ العلّامة الأنصاريّ (قده) ثمّ شيّد أركان جوازه السّيد المحقّق المدقّق الشيرازيّ (قده) وتلقّى عنه