الزّمان مثلا في الجزء الأوّل من هذا الزّمان ، ولكنّ ذلك إنّما هو بناء على ما اخترناه من التّخيير العقليّ في الواجبات الموسّعة وأمّا بناء على القول بالتّخيير الشرعيّ فالإشكال بحاله حيث إنّه يمتنع تعلّق الأمر بشيء معيّن في الزّمان المعيّن وتعلّق الأمر الآخر على الشّيء الآخر على سبيل التّخيير بين الإتيان في هذا الجزء من الزّمان الّذي هو زمان امتثال الأمر المضيّق او الإتيان في الجزء الآخر من الزّمان.
وبعبارة أخرى التّخيير الشّرعيّ في المقام يستلزم إمكان الأمر بضدّين فإنّه يجوز للمكلّف اختيار الفرد المزاحم للتّكليف المضيّق اختيارا شرعيّا ومعلوم أنّ إمكان الأمرين بضدّين كنفسه محال لأنّ إمكان المحال محال.
وأمّا بناء على التّخيير العقليّ فالمأمور به هو الطّبيعة والأمر إنّما تعلّق بتلك الطّبيعة وقد لوحظ امتداد الزّمان من أوّل الدّلوك إلى غسق اللّيل ظرفا لهذه الطّبية الموسّعة فيكون هذا الامتداد الطّولانيّ من الزّمان باعتبار صلاحيّة وقوع الصّلاة في كلّ جزء من أجزائه متبعّضا ذا أفراد متكثّرة مع أنّ الزّمان بنفسه من الامتدادات الكمّيّة ويكون نسبته إلى الأجزاء نسبة الكلّ إلى أجزاءه لا نسبة الكلّيّ إلى أفراده إلّا أنّه باعتبار صلاحيّة وقوع الصّلاة في كلّ جزء من أجزاءه ينقلب نسبة الكلّ إلى نسبة الكليّ إلى أفراده فيتكثّر بتكثّر الأفراد المفروضة لطبيعة الصّلاة والمفروض أنّ الأمر قد تعلّق بتلك الطّبيعة الّتي لها عرض عريض أي الملحوظ في حال الأمر هو الطّبيعة العريضة دون الأفراد وسراية الأمر إلى الأفراد إنّما هو بتبع سراية الطّبيعة إلى الأفراد ومعلوم أنّ سراية الطّبيعة إلى الأفراد عقليّ لا يحتاج إلى لحاظ الامر في أمره فالّذي يكون هو المتعلّق بالذّات للأمر هو الطّبيعة الموسّعة من حيث الزّمان لا الأفراد بخصوصيّاتها الفرديّة حتّى يشكل ويقال إنّ من خصوصيّات الفرد الموجود في أوّل الوقت مثلا هو التّزاحم مع التّكليف المضيّق وهو إزالة النّجاسة فكيف يتعلّق الأمر بهذا الفرد المزاحم؟
وممّا ذكرناه يعلم فساد ما ذكره بعض أعاظم العصر حيث قال على ما في تقريرات بحثه :