في بيان الثّمرة
وقد يقال في الثّمرة : إنّه على تقدير الاقتضاء بانضمام أنّ النّهى في العبادات يوجب الفساد ينتج فساد الضّدّ العبادي فيورد عليه بأنّ الأمر بالشّيء وإن كان لا يقتضي النّهي عن ضدّه إلّا أنّه لا إشكال في اقتضائه لعدم الأمر بضدّه كما هو المنقول عن الشّيخ البهائيّ (قده) فإنّ الأمر بالإزالة أو الأمر بأداء الدّين وإن لا يقتضي النّهي عن الصّلاة إلّا أنّه يقتضي عدم الأمر بالصّلاة وإلّا يلزم الأمر بضدّين وهو محال لا لأنّه قبيح عن المولى الحكيم وصدور القبح عنه محال كما قد يقال بل لأنّ التّكليف بالمحال معناه إيجاب المحال والإيجاب إنّما يتفرّع على انقداح الإرادة الآمريّة في صقع النّفس لما عرفت أنّ الإرادة مبدأ الطّلب والإرادة النّفسانيّة بعد الالتفات إلى المحاليّة لا يكاد ينقدح في صقع النّفس حتّى تتعلّق بالأمر المحال ، كان الامر المريد حكيما أو لم يكن ، فالأمر بالشّيء يقتضي عدم الأمر بضدّه فيكون فساد العبادة مستندا إلى عدم الأمر لا إلى النّهي عن الضّدّ.
وبعبارة أخرى قد ذكرنا أنّ القدرة من شرائط إمكان التّكليف فكلّ مريد لو أراد البعث والتّكليف يرتّب في نفسه قضيّة موضوعها التّكليف ومحمولها الممكن فكلّما هو دخيل في إمكان التّكليف لا بدّ وأن يلاحظ حال التّكليف.
ومعلوم أنّه بعد ملاحظة عدم قدرة المكلّف على إيجاد الضّدّين في الخارج لا تكون القضيّة في نفس الأمر تماما فلا يمكن التّكليف من كلّ امر عاقل ، حكيما كان أو غيره ، فعلى هذا ، الأمر بالشّيء يقتضي عدم الأمر بضدّه. فينتج أنّ الصّلاة ليست مأمورا بها إن كانت الصّلاة مضادّة لأداء الدّين أو الازالة فلا يكون صحيحا لا محالة لأنّ قصد الأمر من شرائط الصّلاة بل مقوّم عباديّة العبادات.
ويجاب عن الإشكال أوّلا بأنّنا لا نسلّم محاليّة الأمرين بضدّين مطلقا فإنّا لو فرضنا موسّعية أحد الضّدّين ومضيّقة الآخر لا مانع من الأمر بهما فعليه يجوز الأمر بطبيعة الصلاة من أوّل الدلوك إلى الغسق والأمر الآخر أيضا بإزالة النّجاسة في امتداد قصير من هذا