الصفحه ٩٤ :
الحمل هو العينيّة في التّحصّل وهذا لا يكون إلّا بفرض الإبهام
واللاتحصّليّة لأحد من المتحدين حتّى
الصفحه ٩٧ :
في الأوامر والطّلب والإرادة
لم : أنّ جمع
الأمر بالأوامر على خلاف القياس إلّا بتأويل بعيد وليس
الصفحه ١٠٣ :
في مرتبة ذاته تعالى غير الإرادة وهذا هو الكلام النّفسيّ وهو الطّلب. فإذا
ثبت ذلك في هذا المورد
الصفحه ١١١ :
وأمّا في
الثّاني فلأنّ الرّضا وعدمه أمر قلبيّ لا يقع فصلا مقوّما لما هو يوجد في المرتبة
المتأخّرة
الصفحه ١٢٣ : كقصد المصلحة أو
المحبوبيّة مما لا وجه له فإنّ الإشكال في أخذ قصد الأمر في المأمور به يعمّ جميع
هذه
الصفحه ١٥٣ : هو في سلسلة علل الانبعاث فما لم يكن المكلّف عالما
بأوامر المولى لا ينقدح في نفسه الشّوق وما لم يكن
الصفحه ١٦٢ : عقليّ في البين لأنّ القدرة على
السّبب عين القدرة على المسبّب والصّادر عن المكلّف بالواسطة صادر عنه حقيقة
الصفحه ١٨١ :
وأمّا استحقاق
العقوبة في مخالفة المولى فهو ممّا يحكم به العقل الصّريح لأنّ الخروج عن طور
الإطاعة
الصفحه ١٨٤ :
اجتماع الحكمين في موضوع واحد من قبيل اجتماع المثلين في موضوع واحد الّذي يكون من
المحالات المعروفة بل
الصفحه ١٨٥ :
عدم وقوع الواجب الغيريّ على صفة الوجوب. وهذا ما نسب إلى صاحب الفصول (قده).
وأمّا الكلام
في
الصفحه ١٨٨ : .
فإنّك قد عرفت
أنّ المقدور بالواسطة مقدور لكنّا قلنا في محلّه إنّ الأسباب لما كانت مع بساطتها
التّوليديّة
الصفحه ٢١٦ :
ونحو إضافة أخرى إلى المأمور وهو بتحريكه نحو المطلوب. ونحو اضافة بالفعل الصّادر
وهو بقيامه فيه شبه قيام
الصفحه ٢٥٥ :
إن قلت : إنّ
هذا إنّما هو على وفق مرامه في معنى النّهي من أنّه بمعنى طلب الترك فالنّهي عن
الصّوم
الصفحه ٢٥٨ :
أرض زيد الموجب للدخول في أرض عمرو بغير إذنهما وعلى جميع التقادير فإمّا
ألا يكون ملتفتا ومتفطّنا
الصفحه ١٥ :
كان عارضا للمعروض بلا واسطة عارض آخر واضح الفساد.
لأنّ المراد
بالعرض في المقام ليس ما هو