الكلام في الواجب المشروط والمطلق
اعلم أنّ
المشروط والمقيّد أمران إضافيّان مثل الأبوّة والبنوّة فلا يجتمعان في موضوع واحد
من جهة واحدة كما أنّ البنوّة والأبوّة لا يجتمعان في موضوع واحد وأمّا من جهتين
فلا مانع من اجتماعهما بمعنى أنّ الوجوب إذا يلاحظ بالإضافة إلى كلّ من المقدّمات
، وجوديّة كانت أو غيرها ، فإمّا مطلق عنها أي غير موقوف عليها أو يتوقّف الوجوب
عليها فإن كان الأوّل فهو المطلق بالنّسبة إلى نفس ذلك الشّيء وإن فرض اشتراطه
بالقياس إلى شيء آخر وإن كان الثّاني فهو المشروط بالنّسبة إلى ذلك الشّيء ، وإن
فرض إطلاقه بالقياس إلى الآخر ، وهذا أعمّ من أن يكون الموقوف عليه أو المطلق عنه
من المقدّمات الوجوديّة للواجب أو غيرها.
وأمّا تعريف
بعض القدماء أنّ الواجب المشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده والمطلق
ما لا يكون كذلك فهو بمنزلة لاستثناء عمّا حكموا به من وجوب المقدّمات الوجوديّة بوجوب
ذيها فإنّ تمام المقدّمات الوجوديّة واجبة بوجوب ذيها إلّا ما يتوقّف الوجوب عليها
وإلّا فليس بينهم اصطلاح خاصّ ، فتخصيص المحقّق التّفتازانيّ وغيره الكلام في
الواجب المشروط إنّما هو من باب الاستثناء عمّا التزموا به من وجوب المقدّمات
الوجوديّة.
هذا ممّا لا
إشكال فيه ، إنّما الإشكال فيما يرجع إليه الشّرط في الواجب المشروط بأنّ المرجع
هل هو مفاد الهيئة أو مفاد المادّة مع وضوح أنّه لو كان المرجع مفاد الهيئة فما
يتوقّف عليه الوجوب ليس واجبا نظير الاستطاعة في الحجّ ، وان كان مفاد المادّة فهو
واجب لا محالة وهو ممّا لا يلتزم به أحد. قال الشّيخ الأنصاريّ (قده) : إنّ
القواعد العربيّة تقتضي أن يكون من قيود الهيئة فإنّه لو قيل إن جاءك زيد فأكرمه
معناه بحسب المتفاهم العرفيّ أنّ