وهذا بخلاف ما إذا فرضنا الشّيء علّة أو جزء علّة لشيء آخر فإنّ للعلّة وأجزائها تقدّما رتبيا على المعلول وتقارنا زمانيّا معه فيلزم من تأخّره أو تقدّمه على المعلول انخرام القاعدة العقليّة.
ومن هنا يعلم حال الأحكام الوضعيّة أيضا فإنّ الموضوع للنّقل والانتقال هو العقد المقيّد بالإجازة أي العقد المتعقّب بالإجازة وليست الإجازة هي العلّة المؤثّرة أو ما منها الوجود حتّى يشكل بأنّه كيف يتأخّر عن العقد هذا مضافا إلى أنّ الشّروط وما هو من قبيل الشّروط لو سلّمناها على ما هي عليها من المعنى المصطلح فهي غير السّبب وغير ما منه يفيض الوجود الّذي يقال له المقتضي ويجب أن يكون مقارنا مع المسبّب والمقتضى (بالفتح) فإنّها لا نسلّم وجوب تقارنها الزّمانيّ على المعلول بل المسلّم في باب الشّروط أنّ لها تقدّما رتبيّا على وجود المعلول والتقدّم الرّتبيّ لا يكاد يلزم منه التّقارن الزّمانيّ حتما كي ينخرم القاعدة العقليّة في المتأخّر والمتقدّم.
نعم ، فيما هو واقع في عمود الزّمان ويكون من الأمور الزّمانيّة فالمقارنة بينه وبين شرائطه محلّ التّرديد والتّأمّل. على أنّه من الممكن أن يكون العنوان المتضايف إلى شيء هو المأمور به ومن المعلوم أنّ هذا العنوان لا يحصل إلّا بعد حصول هذا الشّيء ولو كان هذا الشّيء متأخّرا كما ربّما يتراءى من كلام المحقّق الخراسانيّ (قده). ولا يخفى أنّه على ما قلناه كانت القيود واجبة بعين وجوب المقيّد بما هو مقيّد نظير وجوب الأجزاء الّذي كان بعين وجوب الكلّ لا أنّ قيود المأمور به كالمقدّمات الوجوديّة الخارجيّة واجبة بالوجوب التّرشّحيّ الغيريّ المقدّميّ لو قلنا بوجوبها بل تلك القيود مثل المقدّمات الدّاخليّة حيث إنّ التّقييد أمر عقليّ موجود بوجود المقيّد.