وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، إلّا أنّ بعض الجهات الأدبيّة تأبى عن أن يكون من قيود الهيئة بل تقتضي كونه من قيود المادّة. فمن هذه الجهات أنّ العاقل إذا توجّه إلى شيء والتفت إليه فإمّا أن يتعلّق طلبه به ، أو لا يتعلّق طلبه أصلا لا كلام على الثاني ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طواريه أو على تقدير خاصّ وذلك التّقدير تارة يكون من الأمور الاختياريّة وأخرى لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الدّاعية الى طلبه والأمر به.
ومنها أنّ الهيئة ملحوظة على نحو الغيريّة والاندكاك والمقيّد لا بدّ أن يلاحظ على نحو الاستقلال وإلّا فلا يمكن أن يقيّد ولحاظ الغيريّة والاستقلال ممّا لا يجتمعان.
وهذه الجهات تقتضي إرجاع القيد إلى المادّة خلافا لما هو الظّاهر من الكلام. والإشكال على هذا الكلام بأنّه على هذا تصير المقدّمات الّتي لا يلتزم بوجوبها أحد واجبة نظير الاستطاعة للحجّ والنّصاب في الزّكاة ، مدفوع بأنّه يمكن افتراض تلك المقدّمات على نحو يكون التّكليف به خلاف فرض المقدّميّة بتقريب أنّ الواجب إنّما يقيّد بالقيد على نحوين تارة يقيّد بقيد على الإطلاق بدون اشتراط ألا يكون هذا القيد موردا للتّكليف فحينئذ يترشّح الوجوب من الواجب إليه لا محالة. وأخرى على نحو أن يكون هذا القيد مشروطا بعدم كونه موردا للتّكليف بحيث إذا فرض ترشّح الوجوب إليه لا يكون هذا قيدا ومقدّمة للواجب.
وإن شئت قلت : إنّ مقدّمة هذه المقدّمة إنّما هو على نحو ألا تكون موردا للتّكليف فلا يمكن ترشّح الوجوب عليه لأنّه يلزم من وجود التّرشّح عدم المقدّميّة وعن عدمها عدم التّرشح فيلزم من وجود التّرشّح عدمه.
وهذا خلاصة ما استفدناه من تقريرات بحث الشّيخ (قده). وأمّا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) في توجيه أنّ الشّرط المعلّق عليه في ظاهر الخطاب كيف يمكن ألا يكون واجبا بناء على مسلك الشّيخ (قده) مع أنّ عدم وجوبه ممّا لا شبهة فيه ، فهو أنّه قال (قده) :