الصفحه ١١٣ : العقليّة
على أنّ فاعله مريد له وأنّ مبدأ صدوره هو إرادة الفاعل واختياره ، كما يدلّ على
أنّ صدوره إنّما يكون
الصفحه ١٧٣ : على كلّ فرد من
أفراد المكلّفين قبل حصول الأمر غير المقدور حتّى على من كان يموت قبل حضور الوقت
يلزم منه
الصفحه ٢٦١ : أمره بين القليل بمقدار التصرّفات الخروجيّة والكثير من سنخ واحد من الحرام
كما أشرنا إليه في صدر البحث
الصفحه ١٢٨ :
الذي لا حقيقة له.
وإضافة إلى هذا
كله لا دليل على اعتبار قصد الانصراف عن الدّواعي النفسانيّة في
الصفحه ٢٤٤ : الفلاني لا أنّ معنى إطلاقه هو أنّ الله تعالى أحلّ
كلّ البيوع وتمام ما هو أفراد للبيع.
وإذا كان الأمر
الصفحه ٧١ : عليها لكن الاستعمال إنّما هو في تمام الأفراد كالعلماء لا في
المعنى الجامع الواحد كما في العامّ المنطقيّ
الصفحه ١٨٩ : واحد كما لا يخفى.
نعم ، لا بأس
بافتراض الوجوب الّذي ليس له ثواب ولا عقاب ولا بعث ولا تحريك فإنّ البعث
الصفحه ٥٤ : للاستعمال هو الحسن للاستعمال كما فرضه المحقّق صاحب الكفاية فكلّ
لفظ لا يستعمل إلّا فيما وضع له من المعنى
الصفحه ٢٥٤ : النّهي إنّما تعلق بالحيثيّة الّتي هي غير الحيثيّة العباديّة المأمور بها
كما أنّ متعلّق النّهي هو الكون في
الصفحه ٢٦٦ : على
الفساد وعدمها وعلى الثّاني ، أي الموجد إذا كان ممّن لا يعلم كيفيّة إيجادها ،
فلا بدّ له من الرّجوع
الصفحه ٨ : إلى شيء آخر عرضيا خارجا عنه ولو كان متّحدا معه كما
في الحيوان والنّاطق فإنّ كلّا منهما بالإضافة إلى
الصفحه ٢٠٧ : ضرورة أنّه لا معنى لهذا العنوان أو لا
محصّل له بل يكون محصّله التّناقض فإنّ مع انتفاء الشّرط ينتفي
الصفحه ٢٤٠ : يكون له في مقام ظهور
الثمرة كما سيأتي ذلك.
هذا خلاصة ما
ينبغي أن يذكر في تصدير الكلام. ثمّ إنّ
الصفحه ٢٦٨ : .
الموضع الثاني
: ـ وهو كلّ ما دخل للتقرّب في الغرض كان من العقود والإيقاعات أو كغسل الثوب ـ
قال الشيخ
الصفحه ٢١ : لحاظ المعنى الموضوع على نحو العموم ويوضع اللّفظ بإزاء هذا الملحوظ العامّ
كان الوضع عامّا والموضوع له