في ساير القيود والشرائط مثل التوجه الى القبلة والستر وطهارة اللباس إذا كان المكلف مستورا ومتوجها إلى القبلة ومسبوقا بالطهارة ولو من غير داعوية الأمر فحينئذ يكون داعوية الأمر إلى القيود والأجزاء التي ليست بحاصلة قهرا فقطّ.
إن قلت : بعد فرض ذلك كلّه الاشكال باق بحاله فإنّ داعوية الأمر يتوقف على كون المأمور به المدعوّ إليه لو وجد فى الخارج لكان مصداقا حقيقيا له ومعنونا بعنوانه وبعبارة أخرى لا معنى لداعوية الأمر إلى المأمور به إلا أن يكون المأتي به مطابقا لما أمر به وفرض كون المأتى به مطابقا ومعنونا بعنوان المأمور به يتوقف على داعوية الأمر إليه وذلك لكون الداعويّة بنفسها من قيود المأمور به. قلت : ليس الأمر كذلك فإنّ داعوية الأمر لا يتوقف على مطابقة المأتيّ به للمأمور به بمعنى كون الأفعال المأتي بها متقدما على داعوية الأمر بل لو صارت الأجزاء مصداقا ومعنونا بعنوان المأمور به ولو بنفس داعوية الأمر لكان كافيا لإيفاء المطلوب ومطابقة المأتي به للمأمور به فالمطابقة لا يتوقف على تقدم داعوية الامر بل يمكن حصول التطابق ولو بنفس داعوية الأمر. فالمكلّف إذا تحصّل في نفسه أحد المبادي الإيمانية المذكورة المحرّكة نحو الطّاعة فهو تهيّأ لصدور أوامر المولى فلمّا رأى أنّ إتيان الأجزاء الممكنة بقصد التقرب عينا هو الإتيان بمصداق حقيقي للمأمور به ومعنونا بعنوانه بواسطة تحصّل القيد الذى لا يمكن أن يتعلق الأمر به ، وتمام المطلوب حاصل به قهرا فالأمر حينئذ يدعو إلى إتيان تلك الاجزاء الباقية ، وقد عرفت فى المقدمة الثانية أنّ التقرب الحاصل من الاجزاء المأتى بها عين التقرب الحاصل من الكلّ وأن الأمر الترشحى إلى الأجزاء بعينه هو الأمر المتعلق بالكلّ والحاصل ان المكلّف إنّما يتأتّى بقصد التقرب الأجزاء الممكنة لكونها وسيلة إلى تحقق الكل المأمور به فى الخارج والكل المأمور به في الخارج يتحصّل بتحصل تلك الأجزاء.