الصفحه ١٢٩ : الأمر النفسي المتعلق بذي
المقدمات.
المقدمة
الثالثة : إنّ حق
التّحقيق في العبادات على خلاف ما اشتهر بين
الصفحه ٤١ :
المعنى فإنّما هو ثانيا وبالعرض أي بالجعل والاعتبار كما عرفت وهذا كما أنّ المرئي
بالذّات هو النّور دون
الصفحه ١٦٧ :
أمّا بناء على
مختار شيخنا العلّامة أعلى الله مقامه فلأنّه وإن كان من المقدّمات الوجوديّة
للواجب
الصفحه ١٦٦ : ، أو لا يتعلّق طلبه أصلا لا
كلام على الثاني ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه وأمره
الصفحه ٢٦٥ : الآخر بهما. وهذا الفرق إنّما هو بمناط أنّه قد يكون في
العناوين المعتبرة عند العقلاء المترتّبة عليها
الصفحه ١٣٥ :
المأمور به على المأتى به أعنى مصداق المأمور به على تقدير وجوده وان كان
موقوفا على داعويّة الأمر
الصفحه ٢٧٦ : نقل
هذا وترك الباقي. فبناء على هذا لا يصحّ أن يقال إنّه استدلّ في المقام بأخبار بل
ليس في المقام إلّا
الصفحه ١٥٤ : الواقعيّ والظّاهريّ.
إن قلت : هذا
وإن يندفع به إشكال التّصويب على الوجه الدّائر إلّا أنّ إشكال التّصويب
الصفحه ١٧٠ :
فإنّ من الموصول بدل من النّاس بدل الجزء من الكلّ فيدلّ على تنويع
المكلّفين بالمستطيع وغير
الصفحه ١٢٣ :
الأمر به ومعلوم أنه غير محال.
ويرد على
الرابع أنّ الفرق بين قصد الأمر والحكم بالامتناع وغيره
الصفحه ٢٦٤ : الخارجيّ باعتبار انطباق عنوان الصلاة عليه أو لا انطباقه
وهكذا الأمر في الركوع والسّجود والقراءة وهكذا الأمر
الصفحه ٢٧٢ : بذكر الله تعالى في هذا الوقت.
وثانيا ما
أفاده من عدم دلالة النّهي على الفساد في القسم الثالث ليس على
الصفحه ١٠ :
كلّيّ إذا قيس إلى ما يحمل عليه من الأفراد فهو محمول بالطّبع فإنّ شأن الكليّة هو
الصّدق على كثيرين ممّا
الصفحه ٥٠ :
أمّا الإشكال فتقريره أنّ التّبادر يتوقّف على العلم بالوضع إذ لا يتبادر
شيء أصلا عند الجاهلين
الصفحه ٦٨ :
النّصّ فبناء على القول بالأعمّ يكون الشّك بعد الفراغ عن إحراز المسمّى
والتّمسك بالبراءة إنّما هو