الصفحه ١٧٢ : وجوب الحجّ يكون مشروطا على كون المكلف قادرا على الفعل حينما يدرك ذا الحجّة
وهذا العنوان الانتزاعيّ حاصل
الصفحه ١٧٩ : القميّ (قده) على ما هو ببالنا :
إنّ الدّليل إذا دلّ على وجوب شىء فإن كان هذا الشّيء هو المقصود بإفهامه من
الصفحه ١٩٤ : المقدّمات فإنّه من أجزاء
العلّة. وأجيب عنه بأنّ أجزاء العلّة من المقتضي والشّرط والمانع ليست بتمامها في
عرض
الصفحه ٢٠٢ : إلى أنّ الإطاعة أو
العصيان ممّا يترتّبان على الأمر في المرتبة المتأخّرة عن الأمر فكيف يمكن أخذهما
في
الصفحه ٢٠٩ : كونه واجبا حقيقيّا لا يكون تاركه بحيث يستحقّ العقاب مطلقا
فلا يصدق عليه ما قرّروه في تعريف مطلق الواجب
الصفحه ٢١١ :
المزيد عليه وهو ما يكون في الطّبائع التّشكيكيّة الّتي لها أفراد مختلفة
من حيث الأشدّية والأضعفيّة
الصفحه ٢١٢ : آخر متحصّل منهما ويكون
ذلك العنوان ممّا يترتّب عليه الغرض مثل أن يفرض مع عنوان الصّلاة خصوصيّة ذات
الصفحه ٢١٥ : إنّما توجّه على تمام الأفراد بعنوان المجموع من حيث المجموع لا إلى الآحاد
ويسقط بإتيان فرد واحد منهم. كما
الصفحه ٢٢١ :
لا يكاد يتأتّى في هذا الوجه.
وأمّا على
الثّاني وهو أنّ الأمر إنّما تعلّق من أوّل الأمر بالمقيّد
الصفحه ٢٣٠ : الدّلالة على الطلب
بمعنى أنّه لا فرق بين الأمر والنّهي أصلا في ما هو المعنىّ منهما فإنّهما من حيث
المعنى هو
الصفحه ٢٤٤ :
الطبيعة بخصوصيّة أخرى زائدة على تلك الحيثيّة الطبيعيّة كما أنّ معنى إطلاق
النّهي هو كون طبيعة الغصب بما هو
الصفحه ٢٤٧ : عليها عقلا كما أفاده المحقّق الخراسانيّ رحمهالله وعلى كل حال لا بدّ وأن يكون إتيان المأمور به في
الصفحه ٢٦٨ : الأنصاريّ (قده) على ما نسب إليه في التقريرات : إنّ النّهي في العبادات
منحصر في قسمين فقط : مولويّ وإرشاديّ
الصفحه ٢٧٣ : . الثاني
أنّ النهي دالّ على مبغوضيّة حصول المسبّب أو التسبّب ومع مبغوضيّتهما لا يمكن
إمضاء المعاملة وعدم
الصفحه ١ :
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
تحميد وإهداء
الحمد لله ربّ
العالمين والصّلاة والسّلام على