الصفحه ٧٢ :
كلام بعض المحشّين للمعالم.
أمّا الاحتمال
الأوّل فهو ساقط من أصل لأنّه لا مجال لتوهّمه أصلا فيقع
الصفحه ٦٨ : الموضوع له من أوّل الأمر في العصور الجاهليّة وما قبلها بل من بدو
تكوّن الإنسان كما يدلّ عليه الآيات
الصفحه ١٤٩ : كان شرطه أو جزءه أو عدم مانعة
استصحابيّا إتيان بما هو المأمور به وأنّ من كان يصلّي من أوّل عمره إلى
الصفحه ٨٥ :
إلى ذاته أولى وأنسب واكد من إسناده إلى غيره فهو نظير أبيضيّة البياض
وأبيضيّة الجسم.
وأمّا
الصفحه ١٢٩ : رحمته وآلائه من أول نشأة وجوده إلى آخر أيّة مرتبة من النعمات
الظاهرية والباطنية والحسّيّة والمعنوية
الصفحه ١٩٥ : فرضنا
موسّعية أحد الضّدّين ومضيّقة الآخر لا مانع من الأمر بهما فعليه يجوز الأمر
بطبيعة الصلاة من أوّل
الصفحه ٦٩ :
الحقيقة الّتي وضعت لها هذه الألفاظ من أوّل الأمر ومعلوم أنّ معانيها أعمّ
من الأفراد الموجودة في
الصفحه ٢٢١ :
لا يكاد يتأتّى في هذا الوجه.
وأمّا على
الثّاني وهو أنّ الأمر إنّما تعلّق من أوّل الأمر بالمقيّد
الصفحه ١٤٢ : أو بمقدار يستحبّ تداركه ، فلا بدّ من الالتزام بالإجزاء في الأوّل وكذلك
فيما إذا لم يمكن تدارك الباقي
الصفحه ١٣ : الفلسفة
الأولى إذ موضوع علم الفلسفة الأولى هو الموجود بما هو موجود وإثبات وجود المادّة
والصّورة من فروع
الصفحه ٢٦ : الأوّليّة والآخريّة والابتداء
والانتهاء إنّما هي من المفاهيم المتحصّلة المستقلّة في اللّحاظ ومنتزعة من
الصفحه ١٤١ : الأمر الثّاني متفرّعا على
تفويت الأوّل. وأمّا المقام فهو على طرف النّقيض منه فإنّ المفروض في المقام هو
الصفحه ٢٥٧ : ويكون حلّه
مطرح أنظار الأعلام. فلا بدّ من تمهيد بعض المقدّمات توضيحا لما سنورده من التحقيق
:
الأولى
الصفحه ٢٦٨ :
خبير بما في بعض هذه الأقسام من الإشكال. أمّا في القسم الأوّل فلأنّه لا معنى
للنّهي عن الإيجاب والقبول
الصفحه ٢٦٩ :
الآية المباركة ليس إلّا وجوب السّعي إلى الصّلاة من يوم الجمعة والنّهي عن
البيع ليس نهيا مولويّا