اضرب وأكرم فلانا. مع أنّه لا ينبغي التّأمل في أنّ العقلاء يعتبرون الوجود الإنشائيّ للطلب في كلا الإنشاءين من غير فرق بينهما وقد التزم بعض الأساتيذ بأنّ نحو اضرب وأكرم ليس مفاده إنشاء الطّلب بل مفاده النّسبة الصّدوريّة إلى الفاعل بخلاف أطلب وامر وفيه أنّ النّسبة الصّدوريّة إمّا تصوريّة أو تصديقيّة وكلّ منهما أجنبيّ عن مفاد هذه الصيغ الإنشائيّة ضرورة أنّ معنى اضرب زيدا ليس صدور الضّرب من الفاعل بنحو المعنى التّصوريّ او صدوره منه بنحو المعنى التّصديقيّ والنّسبة ليست خارجة عنهما. بل الحقّ الّذي يؤدّي إليه النّظر في الفرق هو أنّ ما يتصوّر ويتعقّل في الأوّلين مفهومي الطّلب والأمر بالاستقلال ، والمتصوّر في الثاني ليس الّا حقيقة الطلب وحقيقة الانبعاث على نحو الاندكاك والغيريّة بالنّسبة إلى المطلوب وهذه الخصوصيّة الغيريّة ناشئة من أنحاء الاستعمالات فإنّ استعمال اللّفظ في المعنى على نحو العمل الإيجاديّ تارة يكون على نحو العمل الإيجاديّ الغيريّ وأخرى على نحو العمل الإيجاديّ الاستقلاليّ. ومنه يعلم عدم الفرق فيما هو المناط في حمل الطّلب على الوجوب سواء كان إنشاء الطّلب بمادّته أو هيئته إذ الملاك في صدق الطّلب على الوجوب هو تحقّق الطّلب بأيّ نحو كان سواء كان بنحو الغيريّة أو بنحو الاستقلال في المفهوميّة كما حقّقناه فى المبهمات.
الثّاني : قال صاحب المعالم ما حاصله : إنّ الأمر وإن كان موضوعا للوجوب إلّا أنّ استعماله كثيرا في النّدب في الأخبار الواردة عن الأئمّة المعصومين يوجب تساوي الاحتمالين من الوجوب والنّدب. وقد تقرّر هذا بنحو آخر كما في الكفاية وهو : أنّ كثرته في الكتاب والسنّة يوجب تساوى احتمالين خصوصا مع فرض أنّ السنّة لا يطلق على خصوص المرويّات عن النّبي صلىاللهعليهوآله. لأنّ كلام صاحب المعالم هو كثرة استعمال الصيغة في أخبار الأئمّة عليهمالسلام.
فأورد على صاحب المعالم (قده) أوّلا بالحلّ وهو أنّ كثرة الاستعمال بالقرينة في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف على الخلاف في المجاز المشهور.