الصفحه ٢٢٦ :
لوحظ ذلك بدون العوارض الخارجيّة الخارجة عن حيثيّة ذات المطلوب فلا محالة
يكون المتعلّق هو هذه
الصفحه ٦٥ :
يستكشف من آثارها ، إلّا أنّ ذلك إنّما هو بالدّقة العقليّة وتلك الآثار
تكون مغفولا عنها غالبا فكيف
الصفحه ٧٢ : الاستعمال في المعنيين لا معنى للفحص عن ترخيص
الواضع لهذا الاستعمال أولا ، إذ مع القطع بعدم ترخيصه لا مانع من
الصفحه ٩١ : رجوع عنه.
فالمراد من
البساطة في المشتقّ هو أنّ مفهوم المشتقّ عين المبدا بحيث إذا فرض إمكان إيجاد نفس
الصفحه ١٤٠ :
وأمّا تفسيره
بالشّرائط العقليّة الّتي لا يمكن أخذها في المأمور به كقصد التّقرّب وأمثاله ،
كما عن
الصفحه ١٧٢ : المتأخّر بالزّمان بحيث
يكون الأمر الانتزاعيّ حاصلا في ظرف التّكليف والمنتزع عنه يكون متأخّرا عنه مثل
أنّ
الصفحه ١٧٤ : كما عرفت.
وأجاب عنه أيضا
أخوه المحقّق صاحب هداية المسترشدين بالوجوب النّفسيّ التهيّئيّ وفيه أنّه بعد
الصفحه ٢١١ : المتباينين فيخرج عن محلّ
الكلام.
وخلاصة الكلام
أنّ النّزاع إنّما هو فيما يكون الجهة المشتركة عين الجهة
الصفحه ٢٢٧ : طلب وجود الشّيء كما أنّ النّهي عن الشّيء بمعنى طلب ترك
الشّيء ولا معنى لكون متعلّق الأمر هو وجود
الصفحه ٢٥٤ : عن إيقاع الفعل
المأمور به على وجه التقرب والصحّة كما عرفت وهذا ممّا لا إشكال فيه. إنّما
الإشكال في
الصفحه ١٠٢ : والبقر والشّجر من الموجودات
الحقيقيّة. (١)
والحقّ أنّ هذا
الوجود الإنشائيّ الاعتباريّ النّاشي عن
الصفحه ١٣٧ : خارجة عن مدلول الصّيغة ، والمراد من المرّة والتّكرار إمّا هو الفرد
والأفراد أو الدّفعة والدّفعات والفرق
الصفحه ١٦٣ : الحكم إيجابيّا ويقال
التّكليف ممكن وفقدان هذه الشّرائط يوجب سلب الإمكان عن التّكليف ويكون الحكم
سلبيّا
الصفحه ١٨١ :
وأمّا استحقاق
العقوبة في مخالفة المولى فهو ممّا يحكم به العقل الصّريح لأنّ الخروج عن طور
الإطاعة
الصفحه ٢١٧ : خلافه فإنّ في الوجوب العينيّ قيد لا يكون ذلك في الكفائيّ إذ عرفت أنّ
الطّبيعة العارية عن خصوصيّة صدورها