الصفحه ٤١ : الأجسام والمرئيّ بالعرض هو الجسم ولكن لما كان المرئيّ
بالذّات مغفولا عنه حين الإبصار فالملتفت إليه ليس
الصفحه ٧٨ :
المشتقّ صادقا على الذّات ولو فرض انقضاء المبدا عنها ، ففي غاية الضّعف
والسّخافة إذ قد عرفت أنّه
الصفحه ١٤٢ :
الامتثال بالامتثال الآخر. هذا كلّه في الإجزاء في مرتبة نفس الأمر.
وأمّا إجزاء
المرتبة الثّانية عن الأولى
الصفحه ١ : أشرف الأوّلين والآخرين محمّد وآله الطّيبين
الطّاهرين ولا سيّما بقيّة الله (عجل الله تعالى فرجه) في
الصفحه ٢٧ :
أيضا بما ذكرناه في معنى من وإلى حال ساير الحروف مثل قد للتّحقيق وعلى للاستعلاء
وفي للظّرفيّة وإنّ
الصفحه ٣٨ : من المعنى الحقيقيّ إلى غيره في المجازات فيكون في كلّ استعمال مجازيّ
استعمالين :
أحدهما استعمال
الصفحه ٩٢ :
والاستقلال في التّحصّل بحيث يكون تمام حيثيّة التّحصّل لنفسه من دون ارتباط
تحصّله إلى غيره واندكاك تحصّله في
الصفحه ٩٤ : الوجوه أصلا كما اشتهر في الأفواه من
أنّ الحمل يحتاج إلى الاتّحاد من جهة والتّغاير من جهة أخرى.
والحقّ
الصفحه ١٣٥ : إرادة جزئية للامتثال بعد الامر ، كما انه اذا اردتم الاحسان الى
الفقراء علىّ نحو كلي من دون النظر الى
الصفحه ١٧٩ :
الكلام في الواجب الأصليّ والتّبعيّ
وينقسم الواجب
باعتبار آخر إلى الأصليّ والتّبعيّ. قال المحقّق
الصفحه ١٤٨ : ء عن شيء آخر كإجزاء صلاة الظّهر عن
الجمعة أو بالعكس مثلا لأنّه من قبيل إجزاء أمر عن أمر آخر لا إجزا
الصفحه ٢٤٨ : التقرّب في مادّة
الصّدق أو لا إمكانه أجنبيّ عن هذا النّزاع ، فلا مانع من الالتزام بالجواز كما
حقّقناه مع
الصفحه ٢٥٥ :
إن قلت : إنّ
هذا إنّما هو على وفق مرامه في معنى النّهي من أنّه بمعنى طلب الترك فالنّهي عن
الصّوم
الصفحه ٢٥٩ :
وأمّا الالتزام
بحرمة الغصب ووجوب التخلّص والخروج معا فهو ممّا لا يكاد يكون مأمورا به ومنهيّا
عنه
الصفحه ١٠٦ :
الطّوسىّ قدسسره القدوسيّ ودفع ما ربما يرد عليه وبيان أنّه الحقّ في
الجواب والدّافع عن الإشكال