المجازية (لا يقال يمكن ان يكون المراد بالحال فى العنوان) وان كانت دلالة المشتق على ذلك مجازيه هو (زمانه) المعبر عنه مجال النطق (كما هو الظاهر منه عند اطلاقه) فان اضافته الى التلبس انما يلتزم بها للقرينة (و) قد (ادعى) ايضا (انه الظاهر فى المشتقات اما لدعوى الانسباق من الاطلاق) فى العنوان (او بمعونة قرينة الحكمة) اذ لو ارادوا حال التلبس لقيدوه (لانا نقول هذا الانسباق وان كان مما لا ينكر إلّا انهم فى هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه) واما الا نسبق من الفاظ المشتقات فذاك لظهور الحمل لا لظهور اللفظ ومع عدم الحمل لا نسلمه (سادسها [انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك]) لو تعارضت الادلة فى النظر وتساقطت ولم يتعين ان الموضوع له خصوص حال التلبس او ما يعمه وما انقضى عنه المبدا وبقى الشك فهل من اصل فى البين يعين الوضع لاحد الطرفين او لا الظاهر (انه لا اصل فى نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك واصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها باصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها فى تعيين الموضوع له واما) تعيين الوضع للقدر المشترك دون خصوص حال التلبس و (ترجيح الاشتراك المعنوى على الحقيقة والمجاز اذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة اولا) لو سلم حجبتها (ومنع نهوض حجة على الترجيح بها) لو سلم تحققها (ثانيا واما الاصل العملى) (فيختلف فى الموارد فاصالة البراءة فى مثل اكرم كل عالم يقتضى عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدا قبل الايجاب كما ان قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء) وفى مثل اكرم كل عالم ولا تكرم فاسقا فيما انقضى مبدئهما. قبل الايجاب والتحريم اصالة البراءة منهما معا واما اذا كان الانقضاء بعد الايجاب والتحريم ففيما انقضى مبدأ الخاص قبل العام يبنى على الخلاف فى ان العمل بالعام او باستصحاب حكم المخصص وفيما انقضى مبدأ العام قبل الخاص ببنى على ان استصحاب حكم العام كالعام فى وجوب الرجوع اليه عند زوال يقين التخصيص او يفرق بين اصل العام واستصحابه فيرجع فى الاول الى الاول وفى الثانى الى حكم المخصص وفيما انقضى مبدئهما معا فى آن واحد