الصفحه ٨٠ : عملت كتابا على هذا النمط فى كراسة فى يوم
واحد وسميته النفحة المسكية والتحفة المكية انتهى واحتمل صاحب
الصفحه ٥٠٨ : المولى الاستاذ المصنف اعلى الله رتبته وسقى بشئابيب الرضوان
تربته فى كتاب حررته لحضرته من الكاظمية الى
الصفحه ١٩٣ : عنه المقارن لمشروطه فالعقد المؤثر ثلثه
انواع عقد مع الرضا وعقد مسبوق بالرضا وعقد ملحوق بالرضا وكونه
الصفحه ١٩١ : عين الرضا السابق فان هذا
غير معقول حتى فى الاجازة المقارنة للعقد ولا يعقل النقل الا من حينها لا من
الصفحه ٣٢٥ : فى مقام الصحة والفساد لا يقال ان المحرم
هو مطلق التصرف فى مال الغير ولو مع احتمال رضاه ومن المعلوم
الصفحه ١٩٤ : فى العقد فى المعاملات
باضافته الى رضا المالك فعلا او سابقا اولا حقا بحسب التصور والوجود الذهنى فانه
الصفحه ٢٢٧ :
وإلّا شمله عقاب الرضا ايضا وقد اعترف قده باصل الاستحقاق فيما هو محل الخلاف
بقوله (نعم
لا باس باستحقاق
الصفحه ٣٤٣ : عدوانا فلو ندم واراد
الخروج بعنوان كونه تخلصا فلا ريب فى حسنه وفى طيب نفس المالك به ورضاه بل وامره
فان كل
الصفحه ١٠٢ :
الامام عليهالسلام تأسيا بالنبى ص كما
عن غير واحد من الاخبار بقوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي
الظَّالِمِينَ
الصفحه ١٠٣ : ) الثالث الذى هو استدلال الامام بالآية (انما يتم لو كان اخذ
العنوان فى الآية الشريفة على النحو الاخير) وهو
الصفحه ٦٣ : الامام اراد من اخذهم بالاربع انهم
اعتقدوا انهم آخذون بها لا الاخذ حقيقة وواقعا (وذلك لا يقتضى استعماله فى
الصفحه ١٦٦ : الثالث ان يشترى له ثوبا وياتيه به ويضعه امامه ثم يمضى
ويأتى باحسن منه ويضعه حوله وهكذا ليختار المولى
الصفحه ٣١١ : إلّا صغرى واحدة لكفى ذلك فى عقدهما مسألتين ألا ترى انهم يحررون
اولا وجوب المتابعة على الماموم للامام
الصفحه ٣٨٧ : المستتبعة للفساد فى امثال هذه المقامات لمغروسية ما هو
المنظور فى النهى فى هذه الموارد فى الاذهان والامام
الصفحه ٤٠٦ : ظاهر الحال
من كيفية الجواب والسؤال كما لا يخفى على الناقد البصير هو تساوى الحدين ولذا لم
يسأل الامام