الفرد (والشيء بشرط لا) كالمطلق بشرط لحاظ عدم وجوده فى ضمن الفرد (كما لا يخفى) قلت لا يخفى عليك ان ما افاده دام ظله فى صدر الاستدلال باعتبار الوحدة حال الاستعمال فهو مقالة المحقق القمى وما افاده بعد التنزل من تسليم كون الوحدة قيدا فهو مقالة غيره ممن اعتبرها قيدا وانكر القمى ذلك عليه وبينهما بون بعيد فلا وجه لجعل الثانى تنزلا عن الاول وتسليما والفرق بين مقالة القمى وغيره كالفرق بين مقالة من لم يعتبر مفهوم الوصف ومقالة من اعتبره فيما اذا قال المولى اعتق رقبة مؤمنة فان عتق غيرها لا يجزى عند الفريقين غير ان القائل بعدم المفهوم يعلله بان هذا الفرد مورد التكليف فلا يجوز التعدى عنه والقائل بالمفهوم يعلله بانه قيد بقيد فيجب حصوله والفرق بين القولين انه لو دل دليل على اجزاء غير المؤمنة لم يكن معارضا على الاول بخلاف الثانى فظهر لك من ذلك ان ما افاده من تحقق المباينة المانعة عن الاستعمال مطلقا لا يتأتى على مذهب القمى قطعا واما على مذهب من اعتبر الوحدة قيدا فالظاهر انه لا يتأتى ايضا لان الوحدة ليست من الامور الوجودية بل هى عدم الكثرة فاذا استعمل فى الاكثر زال الشرط العدمى بالمانع الوجودى الذى كان عدمه هو الشرط فالكثرة مانع عن الاستعمال فى المعنى المجازى ونضير ذلك اخذ القلة شرطا فيما لا ينفعل من الماء فقد حققنا فى محله ان القلة هى عدم الكثرة فالكثرة مانع عن الانفعال لا ان القلة شرط فمحل النزاع هو استعمال اللفظ فى كل من المعنيين الموجب لوجود المانع عن كونه بالنسبة الى كل منهما حقيقيا لا استعمال اللفظ فى كل منهما بشرط وجود الآخر وما افاده دام ظله انما يتم على الثانى فحال الكثرة فى محل النزاع حال الوحدة عند القمى (و) اما (التثنية والجمع) فهما وان كانا بمنزلة التكرار فى اللفظ (إلّا ان) ذلك لا يجدى لان (الظاهر ان اللفظ فيهما) وان كان (كانه كرر واريد) من كل لفظ غير ما اريد بالآخر إلّا ان الذى اريد (منه فرد من افراد معناه) بلحوق التنوين له (لا انه) لو كرر (اريد منه معنى من معانيه) فحينئذ (اذا) لحقته علامة التثنية و (قيل مثلا جئنى بعينين) يكون قد (اريد) به (فردان من) معناه وهو