قوام الماهية (فلا مجال للتمسك باطلاقها فى عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لاصالة عدم الاثر بدونه) اذ لم يحرز الاطلاق فيتمسك به كما لو شك فى ان القبض فى بعض البيوعات شرط او لا مع احتمال كون شرطيته على نهج اشتراطه فى بيع الصرف وان لم يكن محتمل الركنية صح التمسك فى نفيه بالاطلاق بلا اشكال عندى من غير فرق فى ذلك بين كونه شرعا او عرفا (فتأمل جيدا) الامر (الثالث) لا يخفى ان توقف كل شىء متعلق للامر على وجود شيء آخر او على عدمه لا بد وان يكون لمدخلية الموقوف عليه فى الموقوف بحيث لا يكون الموقوف مما تتحقق مصلحته إلّا بانضمام ذلك الموقوف عليه اليه والتوقف اما على شيء واحد خاص واما على احد شيئين او اكثر سواء كان بينهما قدر مشترك او لم يكن كما (ان دخل شيء وجودى او عدمى فى) ذلك الشيء (المأمور به) على انحاء وضروب يختلف الحكم باختلافها (فتارة) يكون دخله فيه على نحو الجزئية وذلك (بان يكون داخلا فيما) اذا ركب (يأتلف منه ومن غيره) وبعد التركيب يؤمر به (بجعل جملته متعلقا للامر فيكون) بالنسبة الى المأمور به (جزء له وداخلا فى قوامه) فيكون من مقوماته ومقدماته الداخلية فتارة يكون جزء خارجيا وتارة يكون عقليا كما اذا كان التقييد داخلا والقيد خارجا وعلى كلا الامرين فتارة بمحض الجزئية وطورا بنحو الركنية كما هو الحال فى سائر المركبات (واخرى) بنحو الشرطية وذلك (بان يكون خارجا عنه لكنه) فى الواقع ونفس الامر (كان) المأمور به (مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما اذا اخذ شيء) فى حال كونه (مسبوقا) بذلك الشيء الآخر الخارج عنه وهو الشرط المتقدم (او ملحوقا به) وهو الشرط المتأخر (او مقارنا له) وهو الشرط المقارن (وجعل) على هذا النحو (متعلقا للامر) كالصلاة بالنسبة الى الوضوء وصوم النهار بالنسبة الى غسل المستحاضة فى الليلة المقبلة والبيع بالنسبة الى الاجازة والصرف بالنسبة الى التقابض فى المجلس وهكذا والصلاة بالنسبة الى الاستقبال والطهارة مطلقا وهكذا وظاهر التعبير بالمسبوقية والملحوقية والمقارنة ان الاقسام الثلاث ترجع الى الشرط المقارن