مر تحقيقه وان كان بحسب الماهية من الامور العرفية إلّا ان الشارع الحقه بقيود كثيرة ثم جعل الاسم بازاء الجميع او بازاء الماهية المقيدة بتلك القيود علمنا ان الاركان ومناط الصدق فى هذا المركب هو نفس هذه الماهية التى هى تمام المصداق عرفا فاذا علق الحكم على لفظ البيع اخذتا بكل ما يصدق عليه البيع عرفا اذا كانت مقدمات الحكمة تامة فيكون تعليقه الحكم على هذا اللفظ فى مقام البيان من دون ضم قيد اليه دالا بدلالة الاقتضاء على ايكال الامر الى الصدق العرفى فنستكشف من ذلك ان الايجاب والقبول تمام اركان هذا المركب عنده التى يدور الصدق مدارها فكل ما يصدق عليه البيع عرفا فهو بيع عنده حتى يعلم بالمقيد فلا منافات حينئذ بين القول بالصحيح والرجوع الى الاطلاق كما عرفته فى العبادات ومما ذكرنا تعرف الحال فيما افاده المصنف فى الامر (الثانى) من (ان كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة لا يوجب اجمالها كالفاظ العبادات كى لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك فى اعتبار شيء فى تأثيرها شرعا وذلك لان اطلاقها لو كان مسوقا فى مقام البيان ينزل على ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اهل العرف ولم يعتبر فى تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث انه منهم ولو اعتبر فى تأثيره ما شك فى اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده ايضا) توضيح ما فيه ان ذلك صحيح لو كان العرف كلما انكشف لهم قيد من الشارع للماهية التى كانت تطلق عندهم مع عدمه قيدوها به ولم يطلقوها فى محل القيد الا مقيدة وفى غيره يبقى الاطلاق فحينئذ يكون الرجوع اليهم فى مقام الشك صحيحا اما اذا كان لفظ البيع عندهم مطلقا هو مطلق الايجاب والقبول من غير فرق بين القيود المعلومة او المشكوكة فلا يصح الرجوع اليهم بعلة ان المؤثر عندهم مؤثر عنده نعم انما يصح الرجوع بالوجه الذى ذكرناه (ولذا يتمسكون) جميعا (بالاطلاق فى باب المعاملات مع ذهابهم الى كون الالفاظ موضوعة للصحيح) لا لما ذكره المصنف دام ظله (نعم لو شك فى اعتبار شيء فيها عرفا) فان كان محتمل الركنية وان به