حكما وتقديرا وتحقيق ذلك فى محله (فيكون) الشرط باقسامه بالنسبة الى المامور به (من مقدماته) الخارجية (لا من مقوماته) ان كان التقييد كالقيد خارجا عنه اما اذا كان داخلا فيه رجع الى القسم الاول والشرطية كالجزئيّة فى نحوى الركنية وغير الركنية (و) هناك حالة (ثالثه) للاخذ وذلك (بان يكون) الماخوذ (مما يتشخص به المامور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه) وذلك كالمكان بقول مطلق فانه مشخص للفرد الماتى به من الصلاة فيه وينطبق عليه عنوانه اذا كان له عنوان خاص (وربما) يتغير عنوان المامور به الى عنوان اعلى مرتبه من عنوانه و (يحصل له به مزية) توجب صعوده كالصلاة فى المسجد مثلا (او) الى عنوان ادنى ويحصل له به (نقيصة) توجب نزوله كالصلاة فى مواضع التهمة وفى الحمام فان انطباق الكون المسجدى او الكون التهمى او الكون الحمامى يوجبان صعود عنوان المامور به ونزوله (ودخل هذا) الشيء الذى يتشخص به المامور به (فيه) ايضا على نحوين (طورا بنحو) الشطرية كالتكتف فيما يوجب نزوله بناء على كراهته وتثليث الذكر فيما يوجب صعوده (و) طورا (آخر) بنحو الشرطية وقد عرفت المثال هذا كله فى بيان موضوع المامور به مع ما له الدخل فيه واما الحكم فقد عرفت انه يختلف باختلافه (فا) نه قد (يكون الاخلال) به وجودا او كيفية موجبا للفساد وقد يكون غير موجب فان كان الاخلال (بما له الدخل) فى المامور به (باحد النحوين) الاولين وهما نحو الجزئية ونحو الشرطية (فى حقيقة المامور به وماهيته) كان (موجبا لفساده لا محاله) وان كان الاخلال به بالنحو الثالث لم يكن موجبا لفساده والوجه فى ذلك ان الاخلال بالجزء والشرط يوجبان نقصان المركب لا محاله اذ لا بدل له عنهما فيفسد (بخلاف ما له الدخل فى تشخصه وتحققه مطلقا شطرا كان او شرطا) فانه لا يوجب النقصان (حيث انه لا يكون الاخلال به الا اخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية اخرى) بدلا عن تلك الخصوصية ولا ينافى ذلك كون الخصوصية الاخرى (غير موجبه) بل غير واجدة (لتلك المزية)