عرفى فيدل على امضائه (والاختلاف بين الشرع والعرف) ليس فى اصل الماهية فى جل العقود المتعارفة بينهم بل (فيما يعتبر فى تأثير العقد ولا يوجب) ذلك (الاختلاف بينهما فى) اصل (المعنى) الموضوع له (بل) الاختلاف حينئذ (فى المحققات) التى يتوقف تحقق تأثير العقد فى الخارج على تحققها مما خفى على العرف لقصور علمهم واطلع هو عليها لاحاطته بكل شيء علما (و) الموجبة للاختلاف فى (المصاديق) للعقد المؤثر (و) قد ظهر ان ما ورد كثيرا من التخصيصات والتقييدات الكاشفة عن (تخطئة الشرع للعرف) انما هو (فى تخيل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محققا لما هو المؤثر لا فى اصل الماهية كما لا يخفى) نعم ربما ورد منه ما يكشف عن التخطئة فى اصل الماهية كما فى بيع الحصاة والمنابذة والملابسة ونحوه فقد الغاها بالمرة إلّا ان ذلك لا يضر فيما نحن بصدده (فافهم) فان للتأمل فيه مجالا واسعا ضرورة انه بعد ما جزم الصحيحى بان جميع الشطور والشروط من مقومات الماهية فيزول الصدق بزوال بعضها ثم زعم ان البيع مثلا موضوع للصحيح عرفا وشرعا فالماهية عند الشارع هى التى عند العرف وانما الاختلاف فى المصاديق وعند الشك يرجع الى العرف فيؤخذ باطلاقه عندهم وهذا موقوف على ان ما علم العرف بفساده عند الشرع فاسد عندهم ولا يطلقون عليه ذلك اللفظ فيصح الرجوع حينئذ اليهم فى مقام الشك اما اذا كان ذلك ايضا صحيحا عندهم ويطلقون عليه اللفظ ويرتبون عليه جميع الآثار فكيف يصح الرجوع اليهم فى ذلك وقد اختلف الصحيح عندهم ماهية مع ما عند الشارع والحال هو هكذا ويعلم ذلك كل من تتبع معاملات العرف نعم لو كان كل فاسد بحكم الشرع فاسدا عند العرف ولا يطلقون عليه الاسم على نحو الحقيقة صح ما ذكر وان لم يكن كل صحيح عندهم صحيحا عند الشرع والتحقيق انها اسامى للصحيحة شرعا وللاعم عرفا وان انصرف اللفظ الى الفرد الصحيح واما صحة الرجوع الى الاطلاق عرفا فالوجه فيها ما عرفته فى العبادات من ان كل مركب مشتمل على اركان يدور صدق الاسم عليها وجودا وعدما فان كان المركب اختراعيا كان المرجع فى معرفة ذلك المناط اليه وقد