القصدى متعددا فيحصل الحنث بالفعل قطعا ولو لا هذا الاحتمال (لكان منع حصول الحنث بمكان من الامكان) بل هو ممتنع قطعا لامتناع وجود المنذور خارجا ولقد عثرت بعد ما ذكرت هذا على حاشية للمصنف دام ظله على قوله مطلوبة بالفعل ونصها اى ولو مع النذر ولكن صحته مع ذلك مشكل لعدم كون الصلاة معه صحيحة مطلوبة فتأمل جيدا انتهى وقد عرفت ان الصحة فى الفرض الاول والحنث فى الفرض الثانى ممتنعان قطعا فلا وجه للتعبير فيهما بالاشكال والامكان (بقى) مما يتعلق بالمسألة (امور) ثلاثة (الاول ان اسامى المعاملات) كالبيع والاجارة والنكاح ونحوها لا يمكن جعلها عنوانا للنزاع باطلاقها بل فيها تفصيل (فان كانت موضوعة للمسببات) الشرعية كملكية العين او المنفعة او الانتفاع التى حكم الشارع بحصولها فى الخارج (فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيحة او للاعم) لان صحتها حينئذ عين وجودها وفسادها عين عدمها فلا يمكن ذلك (لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل) يتصفان (بالوجود تارة وبالعدم اخرى) وان كانت موضوعة للمسببات العرفية مطلقا كانت محلا للنزاع بمعنى ان الملكية التى هى اختصاص خاص بين المالك والمملوك المنقولة من البائع للمشترى التى تارة تكون صحيحة وممضاة عند الشارع فتترتب عليها الآثار شرعا من سائر التصرفات واخرى غير ممضاة فلا يترتب عليها اثر وان رتب العرف عليها جميع الآثار هل البيع مثلا موضوع للممضى منها شرعا او للاعم اعنى مطلق الاختصاص عرفا امضاء الشارع او لا فظهر انه لا وجه لاطلاق المصنف عدم كونها محلا للنزاع على التقدير المذكور هذا اذا كانت موضوعة للمسببات (واما ان كانت موضوعة للاسباب) وهى الايجاب والقبول (فللنزاع فيه) اى فى الوضع (مجال) ودعوى وضعها للاعم وان كانت قريبة بحسب الظاهر (لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا) كالعبادات (وان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا) ملك عين او غيره (شرعا وعرفا) فيكون الصحيح عرفا بحسب الماهية هو الصحيح شرعا لقوله اوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحو ذلك مما علق الحكم فيه على موضوع