حتى يعلم الصحة ولو بطريق شرعى (قلت) الحال فى ما ذكرت (وان كان) كذلك إلّا انه (يظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم) وشك فيما قصده او علم ان قصده تعلق بمن اوقع مصداق الصلاة خارجا فان الثمرة فى ذلك تتحقق (فى البرء فيما لو اعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته) المستند (لاخلاله بما لا يعتبر فى) صدق (الاسم) كغير الاركان على الاعم (و) فى (عدم البرء على الصحيح) لانه على الاول قد اوقع حقيقة الصلاة فى الخارج بخلافه على الثانى (إلّا انه) مع ذلك (ليس) هذا (بثمرة لمثل هذه المسألة لما عرفت) فى اول الكتاب (من ان ثمرة المسألة الأصولية ان تكون نتيجتها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الفرعية فافهم) ولا تتوهم ان جواز اعطاء الناذر فى هذا المثال وصحته وحصول البرء به وعدمه حكم تكليفى فرعى قد استنبط من نتيجة هذه المسألة لان المستنبط هو الموضوع لا الحكم والحكم مستنبط من ادلة النذر ووجوب الوفاء وحصوله اذا تحقق الموضوع ووفى بنذره معلوم من حكم العقل فليس هنا حكم فرعى ولا عقلى مستنبط فى المقام (وكيف كان فقد استدل للصحيحى بوجوه احدها التبادر ودعوى) المستدل به (ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح ولا منافات بين دعوى ذلك وبين كون الالفاظ على هذا القول مجملات فان المنافاة انما تكون فيما اذا لم تكن معانيها على هذا) التقدير (مبينة وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه) نفسها وذلك هو وجه آثارها واوصافها كما عرفت سابقا من ان المعنى قد لا يعرف بنفسه ويعرف باوصافه وآثاره وهو كونها ناهية وقربان وغير ذلك وفيه ان هذا الذى يتوهم انه تبادر انما هو مدلول هذه الاوصاف بالدلالة الالتزامية البينة ولا يعقل تبادر المعنى المجمل بصفة واضحة كالصحة بل هو من اجتماع المتناقضين ومثله ما لو اشير اليه بخواص لا تدل على ذلك كما لو قلنا الصلاة مظهر العبودية او الجامعة لاكثر مظاهر العبودية كما وصفت فى الاخبار بهذا المضمون فيما ورد فى اسرار الصلاة نعم وصفها بالآثار التى لا تكون إلّا اذا صحت يدل على انها المعنى الصحيح إلّا ان ذلك ليس من التبادر فى شيء بل هو عين الدليل الثالث كما لا يخفى (ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه