وصريح جملة منهم وان لفظ الصلاة قد صار هو متعلق الامر وان من المعلوم ان اجزاء الصلاة باجمعها قد بينت وان خفى بعضها علينا فالشك فى جزئيته شيء او شرطيته يوجب الشك فى الصدق قطعا فمن هذه الجهة لا بد من الاحتياط ولذا كان من المسلم انه لو شك فى جزئية شيء مع احتمال ركنيته لا يرجع الاعمى فيه الى الاصل اللفظى وهو الاطلاق فضلا عن العملى وهو البراءة لان الشك فيه عنده شك فى القدر المشترك الذى جعله جامعا فيكون حينئذ شكا فى الصدق مع ان الاعمى اوسع دائرة من الصحيحى لوجود المرجعين عنده فكيف بالصحيحى وقد جعل كل جزء ركنا من المركب فمن هذه الجهة لا يمكن إلّا الرجوع الى الاحتياط واما ذهابهم الى البراءة مع القول بالصحيح فذاك لجهة اخرى وهى ما اشرنا اليه آنفا من انه لما نظروا الى الاخبار الواردة فى بيان تمام اجزاء الصلاة ورأوا ان الصلاة تصدق عند الشارع بالاتيان بالاركان وان عم باقى اجزائها النقصان كقوله تمت صلاته وغير ذلك جزموا بانه مع الشك فى باقى الاجزاء يرجع الى البراءة لحصول المصداق شرعا ولا اظن واحدا منهم بل ولا من الأعمّيّين يرجع الى اصل لفظى او عملى غير الاحتياط فيما اذا شك فى الجزئية مع احتمال الركنية ولذا قيد المصنف الجزء الذى يرجع فيه الى البراءة بما لا يحتمل دخوله فيه كما عرفت وانما اطلقوا القول بالرجوع الى البراءة فى المشكوك من الاجزاء للقطع الحاصل لهم بل ولكل متتبع بان اركان الصلاة باجمعها قد وصلت ولم يبق منها شيء مجهول فاذا شك فى جزء او شرط فهو من غيرها فجعل الثمرة هى الاحتياط من تلك الجهة لا ينافى الذهاب الى البراءة من هذه الجهة كما لا يخفى فحكمهم بالاحتياط وجعله هنا ثمرة انما هو بالنظر الى ما يقتضيه المركب من حيث هو وبالبراءة هناك بالنظر الى الادلة الشارحة حال هذا المركب فتأمل سالكا منهج الرشاد والسداد ولا تأخذك العصبية والعناد فانك ان فعلت ذلك وقعت فى شرك المهالك هذا (وربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا) فان قلت اى ثمرة تظهر فى ذلك فانه ان تعلق النذر بوقوع الصورة برء على القولين اذا اعطى لمطلق من صلى ولو فاسدة واذا تعلق بوقوعها صحيحة لم يبرئ