مرجعا إلّا بشروط (فلا بد فى الرجوع اليه فيما ذكر من) ملاحظتها مثل (كونه واردا مورد البيان) وغير ذلك من مقدمات الحكمة (كما لا بد منه فى الرجوع الى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع ايضا) من الاصول اللفظية ولا ملجأ غيرها (الا) الاصول العملية وهى (البراءة والاشتغال على الخلاف فى مسئلة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين) هذا ما قيل فى بيان هذه الثمرة ولقائل ان يقول ان الصحيحى ايضا يرجع الى الاطلاق فى غير الاجزاء التى جعلها الشارع مناط الصدق وحكم بتبعية الاسم لها وجودا وعدما وهى الاركان من سائر الاجزاء الباقية لصدق الجامع الذى ذكرناه على المركب الخالى منها اذا امكن قصد القرية فيه كما فى حال السهو واما فى حال العمد فالفساد يستند الى عدم هذا القصد لا الى نقص ذلك الجزء او اليهما معا كما ان الصحة حال العمد ايضا مستندها وجودهما معا إلّا ان الفرق ان نقص الاجزاء وحدها قد لا يضر ونقص القصد وحده مضر دائما وهذا المعنى هو الذى استفدناه من مجموع اخبار الباب وبعد امكان الصدق وتحققه فمع الشك فى غير هذا السنخ يرجع الى الاطلاق اذا شك فى جزئيته او شرطيته مع القطع بعدم ركنيته ويؤيد ذلك ما حكاه بعض الاجلاء المتبحرين عن بعض سادات مشايخه المعاصرين انه حكى اطباق الفقهاء على التمسك فى ابواب العبادات باطلاقاتها حتى قال فالصحيحيون من هذه الجهة اعميون وجعل ذلك دليلا على كونها للاعم وقد عرفت انه لا منافات اصلا فسقطت الثمرة من هذه الجهة بين القولين واما الرجوع الى البراءة والاشتغال فقد قيل انه جار على القولين ايضا وبه جزم المصنف فلذا قال ايده الله تعالى (وقد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة او الاشتغال فى موارد اجمال الخطاب او اهماله) يجرى (على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الاعم والاشتغال على الصحيح ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح) قلت لعل الوجه فيه ظاهر وذلك لان مراد من جعل الثمرة ذلك انه بناء على ان القائل بالصحيح يجعل كل جزء من اجزاء المركب من المقومات التى ينتفى المركب بانتفاء واحد منها كما هو ظاهر كلام القائلين