وان تكون بجميع اجزائها فاذا نسى الباقى سقط طلبه وامره المتعلق به ويبقى ممتثلا بالنسبة الى الآخر وهذا معنى اعتباره فى المأمور به لا فى المسمى فكيف يحمله المصنف على ذلك ثم يتبعه بذلك الرد ومتى استند القمى الى الصدق العرفى فيها وكيف يمكن ان يستند الى ذلك مع انهم ليسوا هم المرجع ولا يعرفون ذلك وان اراد الرجوع اليهم بما هم متشرعه عالمون بحقيقة الصلاة عند الشارع فمن اين ينسب اليهم صدق الصلاة على الفاقد ركنا مع اطلاعهم على افساد الشارع لها وعدم الصدق على الحاوى للاركان الفاقد للباقى مع اطلاعهم على قول الشارع تمت صلاته نعم انما يرد عليه ان الخصوصية المميزة للفرد الصحيح عن الفاسد المشخصة له ان كانت داخلة فى القدر المشترك لزم خلاف الفرض من كونه غيرها وان كانت خارجة عنه داخله فى الفرد فان كان كل جزء عنده صلاتيا لزم كون مشخص الفرد الفاسد عين مشخص الفرد الصحيح وان كان انقص منه اجزاء فيلزم صدور معلولين عن علة واحدة لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ولا يتشخص وجود الصحيح والفاسد بمشخص واحد وان لم يكن صلاتيا لزم خرق الاجماع اولا وعدم دخوله فى المأمور به اذ لم يؤمر الا بالصلاة لا غيرها وهو خلاف الفرض ثانيا ولو لا تعميمه لفظ الصلاة للصحيح والفاسد لامكن حمله على ما اخترناه فتأمل جيدا (ثانيها ان يكون موضوعة لمعظم الاجزاء التى تدور مدارها التسمية عرفا فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى وعدم صدقه عن عدمه) ولعل مراد هذا القائل ما هو الاعظم مرتبة على خلاف ظاهر اللفظ فحينئذ يرجع هذا الى مقالة القمى (وفيه) انه يرد عليه حينئذ ما تقدم جميعا وان اراد ما هو الظاهر من اللفظ ففيه (مضافا الى ما ورد على الاول اخيرا) من لزوم المجاز على النحو المتقدم (انه عليه) اى على كون معنى الصلاة هو المعظم الصادق على كل مؤلف من اكثر هذه الاجزاء يلزم (ان يتبادل ما هو المعتبر فى المسمى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة) اذا تألف المعظم منه (وخارجا عنه اخرى) اذا تألف من غيره (بل) ذا كملت الاجزاء يبقى (مرددا بين ان يكون