وقدر مشترك بين جميع الافراد (متحد معها نحو اتحاد) كاتحاد كلى ماء الفرات مثلا وافراده المتشخصة بحسب تعدد الأمكنة قل او كثر وكاتحاد ساير مفاهيم المركبات مع مصاديقها الخارجية المختلفة ايضا زيادة ونقيصة (وفى مثله تجرى البراءة وانما لا تجرى فيما اذا كان المأمور به امرا واحدا) خارجيا مسببا عن مركب مردد بين المتباينين او الاقل والاكثر كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما اذا شك فى نفسهما او فى اجزائهما (هذا) كله (على القول بالصحيح واما على القول بالاعم فتصوير الجامع فى غاية الاشكال فما قبل فى تصويره او يقال وجوه احدها) ما افاده المحقق القمى اعلى الله تعالى مقامه (وهو ان يكون عبارة عن جملة من اجزاء العبادة كالاركان فى الصلاة مثلا وكان الزائد عليها معتبرا فى المأمور به لا فى المسمى) وفيه على ما هو الظاهر من عبارته (ما لا يخفى فان التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الاخلال ببعض الاركان منها بل وعدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء والشرائط عند الاعمى مع انه يلزم ان يكون الاستعمال فيما هو المأمور به وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء فى الكل لا من باب اطلاق الكلى على الفرد والجزئى كما هو واضح ولا يلتزم به القائل بالاعم فافهم) قلت هذا المعنى الذى حمل المصنف كلام المحقق القمى عليه لا ينبغى ان ينسب الى اصاغر الطلبة فضلا عن ان ينسب اليه وتحقيق مراده هو انه لما تتبع الاخبار الواردة فى بيان الاجزاء والشرائط ورأى حاصلها كما عرفت آنفا ان مناط الصدق عند الشارع والتسمية هو الاركان اذ قد صحح الحاوى لها وان فقد جميع الباقى وافسد الفاقد واحدا منها وان حوى جميع الباقى ورأى ايضا ان الباقى فى صورة العلم مطلوب ولا تجزى الاركان اصلا منفردة جمع بين ذلك قائلا ان المطلوب ومتعلق الامر فى الصلاة اولا وبالذات الذى لا بد منه على جميع الاحوال هو القدر المشترك الذى هو مناط التسمية والصدق عند الشارع الذى يتبعه اللفظ وجودا وعدما وان تعلق الامر بباقى الاجزاء من باب تعدد المطلوب والطلب فالصلاة ذات الاجزاء مطلوبة بنفسها