اذ
إرادة) تعليق الحلية
(على
البيع مهملا او مجملا ينافى ما هو المفروض من كونه فى صدد البيان وارادة العموم
البدلى لا يناسب المقام) بل لا معنى له ضرورة ان تعليق الحلية تكليفا ووضعا على واحد على التبادل
دليل تساوى الافراد كلها فى وجود المقتضى لها فيها وإلّا لما تساوت بحسب التعليق
واذا تساوت فى تلك الخصوصية التى اقتضت الحلية او السببية فتخصيص واحد بالحكم دون
غيره ترجيح بلا مرجح بالضرورة فلا وقع (ولا مجال لاحتمال ارادة بيع اختاره
المكلف اى بيع كان مع انها) اى الدلالة على العموم البدلى (تحتاج الى نصب دلالة) اخرى (عليها) غير قرينة الحكمة ضرورة انه (لا يكاد يفهم) العموم البدلى (بدونها من الاطلاق) وقرينة الحكمة لا تتكفل باكثر من تحقق الاطلاق بداهة
ان ارادة البعض دون الكل تحتاج الى بيان فعدمه دليل الاستيعاب وارادة الاستيعاب لا
تحتاج الى بيان وجودى لعدم ارادة الاستيعاب فى مثل هذه التراكيب (ولا يصح قياسه على ما
ذا اخذ) المطلق (فى متعلق الامر فان
العموم) الاستيعابى
فى مثل ذلك (لا
يكاد يمكن ارادته وارادة غير العموم البدلى) كفرد معين فى الواقع مبهم فى الظاهر (وان كانت ممكنة إلّا
انها منافية للحكمة وكون المتكلم المطلق بصدد البيان) وبالجملة فالعموم البدلى فى التركيب الاول غير ممكن
فيتعين المطلق للاستيعابى والعموم الاستيعابى فى التركيب الثانى غير ممكن فيتعين
المطلق للعموم البدلى فظهر لك ان تعبير المصنف قده فى الاول بعدم المناسبة وفى
الثانى بعدم الامكان متداعى الاركان وقد عرفت عدم امكانهما معا بالبرهان (فصل فى المجمل
والمبين والظاهر) ان هاتين الصفتين تارة تكونان ذاتيتين واخرى عرضيتين فاكرم القوم الا
بعضهم مشتمل على المجمل الذاتى وهو المستثنى والعرضى وهو المستثنى منه كما ان اكرم
بعض العلماء اعنى زيد ابن عمر مشتمل على مبين ذاتى وهو ما به التفسير وعرضى وهو ما
له التفسير كما ان الظاهر (ان
المراد من المبين فى موارد اطلاقه) المبين الذاتى و (هو الكلام الذى له ظاهر ويكون بحسب
متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و) لمراد من (المجمل بخلافه) على ما عرفت (فما ليس له ظهور مجمل) ذاتا (وان) اتصل به التفسير فيكون مبينا عرضا اما اذا (علم بقرينة خارجية) لا دخل لها بعالم اللفظ