على انه غالبى او) على كون ذى القيد اقوى فى السببية واكمل (او على وجه آخر فانه) اى العكس (على خلاف المتعارف تبصرة لا تخلو من تذكرة) (وهى) انه كما كان المطلق يختلف بحسب الجهات كذلك يختلف بحسب الاحوال من حيث كيفية الاطلاق بحسب العموم المستفاد منه بمقدمات الحكمة ضرورة (ان قضية مقدمات الحكمة فى المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فانها) اى المطلقات (تارة يكون) مقتضى مقدمات الحكمة (حملها على العموم البدلى واخرى) حملها (على العموم الاستيعابى وثالثه) مقتضى حمل المطلق (على نوع خاص) من انواعه لعدم معنى للعموم بدليا واستيعابيا فيها بشرط ان يكون ذلك النوع (مما ينطبق) المطلق عليه وهذه المحامل انما تكون على (حسب اقتضاء خصوص المقام و) اقتضاء (اختلاف الآثار والاحكام) ولا خصوصية لقرينة الحكمة بذلك بل الحال فيها (كما هو الحال فى سائر القرائن بلا كلام فالحكمة فى اطلاق صيغة الامر المقتضى ان يكون المراد) نوعا خاصا منه وهو (خصوص الوجوب التعيينى العينى النفسى فان ارادة غيره من) التخييرى او الكفائى او (الغيرى) او الاعم (يحتاج الى مزيد البيان) كما تقدم وجهه فى محله (ولا معنى لارادة الشياع فيه) الا هذا النحو من الشياع وهو ثبوت الوجوب فى المتعلق دائما فلا يكفى غيره كما هو حكم التخييرى وبالنسبة الى كل مكلف فلا يكفى وقوعه من مكلف واحد وبالنسبة الى كل واجب عداه فلا يتوقف وجوبه على وجوب غيره ابدا واى شياع احسن من هذا الشياع نعم الذى لا محل له ولا معنى هو الشياع بحسب افراد الامر وليس يلزم ثبوت الشياع بكل معنى فى المطلق فكما كان الشياع الافرادى فى المقام لا معنى له كذلك الشياع بهذا المعنى الذى عرفته لا معنى له فيما كان الشياع فيه افراديا كما لا يخفى واذا عرفت ان الشياع بنحو من الانحاء لازم (فلا محيص عن الحمل عليه فيما اذا كان بصدد البيان) فتأمل ولا يختلط عليك الامر بالنظر الى ظاهر عبارة المصنف قده فان الشياع المنفى فى ظاهر كلامه هو الافرادى وحقيقة مقصوده من ذلك ما ذكرنا من اقتضاء الحكمة خصوص نوع من انواع المطلق ومعنى من معانى الشياع فيه (كما انها قد تقتضى العموم الاستيعابى كما فى أحل الله البيع