الصفحه ٢٤٧ :
تكن مقدمات اختيارها اختيارية فيكون حال العلة الاختيارية للواجب التوليدى
كحال الواجب النفسى
الصفحه ٢٥٠ : عرفت نعم انما يكون التفاوت بينهما فى حصول المطلوب النفسى فى إحداهما
وعدم حصوله فى الاخرى من دون دخل لها
الصفحه ٢٥٦ : فى
نفسه بالارادة إلّا انه لبعض الخصوصيات دل عليه بحرمة التأفيف فى مقام الافادة
واما ما كان يلازم
الصفحه ٢٦٦ : النفسى انما يكون متعلقا بالسبب دون المسيب مع وضوح فساده
ضرورة ان المسبب مقدور للمكلف وهو متمكن منه بواسطة
الصفحه ٣١١ : تعدد عقلا او غير ذلك والحاصل المبحوث عنه هو نفس امكان
اجتماع التكليفين وعلل الاستحالة من توابع جهة
الصفحه ٣٣٧ : المقامين ضرورة انه انما
يتصور فى المقام بانطباق عنوان راجح فى نفسه على الفعل المستحب ذاتا او ملازم له
وذلك
الصفحه ٣٤٤ : واسطة فالمقصود من قولهم اذا
حصل الاضطرار بسوء الاختيار هو حصوله بالنسبة الى نفس الخروج الصادق عليه مطلق
الصفحه ٣٤٥ :
دخل للقصد فيها كقتل المؤمن والكافر ووطاء الزوجة والأجنبية واكل مال النفس
ومال الغير وغير ذلك
الصفحه ٣٥٢ : الشرب المترتب عليه حفظ النفس (اعظم من ترك الاقتحام
فيما يؤدى الى هلاك النفس او شرب الخمر لئلا يقع فى اشد
الصفحه ٣٨٥ : المكلف كبيع المصحف على الكافر فان المحرم هو نفس النقل والتمليك
المسببين عن الايجاب والقبول لا نفس العقد
الصفحه ٣٩٤ : وانحائه بالاطلاق
المسوق فى مقام البيان بلا معين ومقايسته مع تعين الوجوب النفسى باطلاق صيغة الامر
قياس مع
الصفحه ٤١٤ : حكمه بمحالية اجتماع المثلين والعرف لا نظر لهم الا الى نفس اكرم
واضف لا الى الوجوب الذى ينتزعه العقل من
الصفحه ٤٢٤ : المرافق مثلا (انما يكون بالقرينة
وعليه تكون) حال نفس الغاية (كما
بعدها بالنسبة الى الخلاف الاول) وقد تقدم
الصفحه ٤٣٩ : بينهم ضرورة ان التزاحم
انما يجىء من حجية كل فى مورده لا من نفس وجوده والعقل حاكم بان رفع التزاحم انما
الصفحه ٤٥٧ : ) من اباحة ورجحان وبعبارة اخرى اذا لم يدل دليل نفس
النذر والعهد واليمين والطاعة على ان متعلقها يكون لا