بمجرد سماعه من دون اعمال روية وترجيح تصرف على آخر بعد العلم بوحدة التكليف وغلبة ورود المطلق مرادا به لمقيد واين ذلك من حمل الامر ولو على بيان شدة المحبوبية فى هذا الفرد فان ظهور الامر فى انشاء اصل الوجوب لا يقاس به ظهوره فى بيان مجرد ملاك الاستحباب بقرينة حكم العقل باستحالة تحقق نفس الحكم الاستحبابى مع وجود حكم الوجوب ورجوع الامر بالاخرة الى كون المقيد افضل فردى الواجب لا يجعل المنشا بالامر فيه الوجوب لان اصل الوجوب التخييرى قد انشاء بامر المطلق والمنشا بهذا الامر ليس إلّا زيادة المحبوبية الموجبة لكونه افضلهما ولو سلم انه انشاء للوجوب فلا بد من كونه مؤكدا للامر بالمطلق فيدور الامر بين حمله على الوجوب التعيينى تاسيسا او التخييرى مع الأفضلية تأكيد او لا ريب فى ان الاظهر هو الاول هذا مضافا الى ما احتمله المصنف قده فى وجه ذلك بقوله (ولعل وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيغة) اى صيغة الامر فى المقيد (فى الايجاب التعيينى اقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق وربما يشكل ذلك بانه يقتضى التقييد فى باب المستحبات) لوجود هذا الملاك بعينه فيها (مع ان بناء المشهور) على عدم حمل المطلق على المقيد فيها بل استقر رأيهم (على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب اللهم إلّا) يقال فى دفع هذا الاشكال انه يمكن [ان يكون] منشأ الحمل هو كون [الغالب فى هذا الباب هو تفاوت الافراد] المخير فيها تخييرا عقليا مما يندرج تحت المطلق [بحسب مراتب المحبوبية فتأمل] فان لقائل ان يقول ان الطريق الى معرفة تفاوت الافراد فى ذلك ومعرفة ان المقام منه انما هو حمل الامر بالمقيد على كونه اشد محبوبية فلا يجوز الاستدلال بالتفاوت فى المحبوبية على لزوم هذا الحمل لانه دورى وان كون الغالب تفاوت الافراد فى المحبوبية لا يوجب ان يكون الغالب كون مورد الامر بالمقيد اشد محبوبية وان الغلبة المذكورة بمجردها لا توجب الحمل ما لم يكن ظهور الامر بسببها فى التعيين اقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق القاضى بالتخيير وهو غير مسلم وكيف كان فالذى سمعناه من المصنف قده فى مجلس الدرس فى هذه المسألة قبل شروعه فى تصنيف هذا الكتاب ان عدم حمل المطلق على المقيد فى باب المستحبات يمكن ان يكون لكونها مبنية على التزاحم مع عدم العلم بوحدة التكليف فيها اذ لو لم يكن كذلك لسقط اكثر