او من وجه او المطلق والمقيد فالمحبوبية فى الجميع موجودة إلّا ان بعضها احب من بعض فيرجح بذلك احد المتزاحمين منها على الآخر وان لم يلزم الترجيح وإلّا فيتخير هذا غاية ما يقال فيها بناء على الاختصار وقد صارت المسألة من الوضوح كالشمس فى رابعة النهار واضعف ما يقال فى وجه ذلك ما افاده بقوله (او انه كان) الحمل على ذلك (بملاحظة التسامح فى ادلة المستحبات وكان) عندهم (عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تاكد استحبابه من التسامح فيها) وفيه ما لا يخفى بل ذلك مع عدم لحاظ وجه آخر من التسامح فى الواجبات لا المستحبات لوجوب العمل بظاهر الادلة ووجوب علاجها على تقدير التعارض فرفع اليد عن ذلك بلا سبب يقتضيه وان كان فى المستحب تسامح غير سائغ (ثم) بعد ما علمت من مطاوى ما تقدم ان ملاك التنافى فى المتوافقين هو العلم بوحدة التكليف اذ مع احتمال التعدد فضلا عن القطع فلا تنافى اصلا تعلم (ان الظاهر) بل المقطوع به (انه لا يتفاوت) الحال فيما ذكرنا بين المطلق والمقيد المثبتين كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة والمنفيين كلا تعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة (بعد فرض كونهما متنافيين) والعلم بوحدة التكليف بينهما (كما لا يتفاوتان فى استظهار التنافى بينهما من استظهار اتحاد التكليف) سواء كان (من وحدة السبب وغيره من قرينة حال او مقال حسبما يقتضيه النظر فليتدبر تنبيه) لا يذهب عليك انه كما كان العلم بوحدة الحكم التكليفى المعلق على المقيد والمطلق موجبا للتنافى وحمل احدهما على الآخر كذلك العلم بوحدة الحكم الوضعى المعلق كذلك موجب للتنافى الموجب للحمل [فلا فرق فيما ذكر من الحمل فى المتنافيين بين كونهما فى مقام بيان الحكم التكليفى وفى مقام بيان الحكم لوضعى فاذا ورد مثلا ان البيع سبب وان البيع الكذائى سبب وعلم ان مراده] واحد [اما البيع على اطلاقه سبب او البيع الخاص فلا بد من التقييد لو كان] فيه ما يعينه على حد ساير المطلقات ومقيداتها كما اذا كان (ظهور دليله فى دخل القيد اقوى من ظهور دليل الاطلاق كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وارادة المقيد) ولو بدال آخر (بخلاف العكس) الذى يكون (بالغناء القيد وحمله