المستحبات لعدم الفائدة فى تشريعها وضيق الوقت عن اقل القليل منها فلو اشغل
المكلف وقته بالتسبيح المطلق لم يكن لبعض التسبيحات المقيدة الخاصة وقت فلا فائدة
فى تشريعها فلحاظ كثرتها وظهور الدليل فى ارادة العمل بها يوجب القطع بعدم وحدة
التكليف المستحب فيها ومع عدم ذلك فالعمل بالدليلين لازم ولا منافات بينهما مع
الحمل على تأكد الاستحباب بعد معرفة أصله من دليل المطلق هذا ما سمعناه وقد عدل
عنه المصنف فى هذا الكتاب ولعل غرضه من عبارته المذكورة فى هذا الكتاب ذلك بان
يكون مراده ان غلبة تفاوت افراد المطلق فى المحبوبية دليل عدم وحدة التكليف فلا
حمل ولا يكون ذلك عدولا بل بيانا لطريق عدم العلم بوحدة التكليف او العلم بعدمه
والعبارة لا تأبى ذلك ولعله الى ذلك اشار بالتأمل لا الى ما ذكرناه من الدور
لامكان دفعه بان الطريق الى معرفة ذلك نفس الدليل الوارد فى بيان ثواب المستحبات
وتفضيل بعض افرادها على بعض الذى يعطى بظاهره ان الكل من واد واحد ويعلم دفع
الوجهين الاخيرين بالتأمل ثم اقول تأبيدا وتشييدا لما سمعناه ان من له ادنى تتبع
وتامل يرى ان مبنى المستحبات على عدم التعارض اصلا من غير فرق بين العام والخاص
والمطلق والمقيد والظاهر والاظهر والمتباينين اذ لو بنى امرها على ذلك لكان مستحب
واحد من المتعارضات المتنافيات المستوعبة لجميع الاوقات موجبا لسقوط الباقى فلو
قدمنا الدليل الدال على استحباب صلاة ركعتين فى كل وقت يسعها سقط باقى المستحبات
لان الوقت شرط ولما وجدنا ان الشارع اراد العمل بكل مستحب او بما يتمكن المكلف منه
او بما يرغب اليه ويدل على ذلك نفس ادلة المستحبات وما ورد من الثواب عليهما وما
ورد فى اعمال الاوقات الخاصة كليلة القدر وما اشبهها مما يقطع بكون الاستحبابات
فيها على مقدارها عددا ويعلم بارادة الشارع العمل فعلا بقراءة سورتى العنكبوت
والروم مثلا مع ما ندب اليه مما يستوعب تلك الليلة وهو عمل واحد على كثرته وما ورد
عنه عليهالسلام من انى اكره للرجل ان يخرج من الدنيا وعليه خلّة من
خلال رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يعملها علمنا ان باب المستحبات لا يتعارض المتباينان
فيها فضلا عن الاعم والاخص مطلقا