بحسب تفاوت مقدار المصلحة فان ارادوا هذا المعنى من زوال الاسم فهو مسلم لكنه غير ضائر وان ارادوا فى المقام غير ذلك فهو ممنوع ولعل مرادهم هو ذلك اذ ربما قالوا جزء ذكرى وشرط علمى ومن المعلوم ان الوضع كالتكليف لا يعقل اشتراطه بالعلم لانه دورى وبهذا المعنى يكون معنى الصحة واحدا عند الكل كما اشرنا اليه سابقا فقد اتضح لك بما ذكرنا تصوير الجامع بنفسه فى الجملة والى هذا الجامع اشارت الاخبار فوصفته بتلك الاوصاف وان شئت اختصار العبارة فقل هو المركب الذى بدئه التكبير وختامه التسليم بحيث لو جيء به بداعى الامر سقط الامر واما الثانى وهو حقيقة الفرد فاعلم ان مشخص افراد هذه الطبيعة فى الوجود الخارجى هو الفاعل الخاص فى المكان والزمان الخاصين بالكيفية المخصوصة فالظهرية مثلا مفهوما مصنفة وبمصداقها الخارجى الذى يقع فيه ذلك الصنف مشخصة كما لا يخفى فلم يبق اشكال فى المسألة بحمد الله (و) ما ذكر (من الاشكال فيه بان الجامع لا يكاد يكون مركبا اذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا وفاسدا من جهتين) مدفوع بما عرفت فانه لا يكون فاسدا اصلا (و) اما ما قيل من انه (لا يكون امرا بسيطا لانه اما ان يكون هو عنوان المطلوب او ملزوما مساويا للمطلوب) فى مرتبته وان لم يكن بعنوانه كالمحبوب وذى المصلحة الناهية عن الفحشاء وغير ذلك مما يكون ملزوما للطلب والطلب لازم له (والاول غير معقول لبداهة استحالة اخذ ما لا يتأتى إلّا من قبل الطلب فى متعلقه لاستلزامه الدور مع لزوم الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب وعدم جريان البراءة مع الشك فى اجزاء العبادة وشرائطها لعدم الاجمال حينئذ فى المأمور به فيها وانما الاجمال فيما يتحقق به وفى مثله لا مجال لها كما حقق فى محله مع ان المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها فى الشك فيها وبهذا) وهو لزوم الترادف وعدم جريان البراءة لا لزوم الدور (يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب ايضا) فهو (مدفوع) ايضا (بان الجامع) كما عرفت مما ذكره المصنف دام ظله وذكرناه هو (مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف الحالات)